مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٠ - الخامسة الشك بين الأربع و الخمس،
و موثّق
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما»[١].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[٢].
و حكي عن الصدوق القول بوجوب ركعتين جالساً احتياطاً بعد التسليم. قال في «المقنع»: و إن لم لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك[٣].
و لا يخفى شذوذ هذا القول، و لعلّ وجهه مضمرة
زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد، و إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر و هو جالس، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ...»[٤]
، الحديث.
و فيه- مضافاً إلى ضعف سنده بالإضمار و وقوع أبي جميلة المفضّل بن صالح في السند، و هو و إن وقع في أسناد «كامل الزيارات» و لكنّه معارض بما
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٣]- المقنع: ١٠٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٥.