مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٢) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره إلا بعد تجاوز محله،
و لو نسي الركوع و تذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى، فالأحوط أن يرجع و يأتي بالمنسي و ما هو مترتّب عليه، و يعيد الصلاة بعد إتمامها (٧).
(٧)- الوجه في بطلان الصلاة فيما لو نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية هو صحيح
رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل»[١]
. وجه الدلالة: أنّ قوله «يسجد و يقوم» ظاهر في وقوع السجدتين.
و صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة»[٢]
. وجه الدلالة: أنّ المراد من الركعة في قوله
«ترك ركعة»
هو الركوع، لا الركعة المصطلحة، بقرينة قوله
«و قد سجد سجدتين».
و قد استدلّ أيضاً- كما في «المستمسك»[٣]- بموثّقة
إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»[٤].
و خبر
أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال:
«عليه الإعادة»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٣]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٩٦- ٣٩٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٥]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٤.