قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٥٦ - براهين قاعده
بنابراين، چيزى كه بسيط من جميع الجهات است و هيچگونه تجزيه و تقسيم در ساحت مقدسش راه ندارد، صدور كثير در عرض يكديگر نيز از آن امكانپذير نيست و بهاين ترتيب صحت قاعدۀ مورد بحث ثابت مىگردد.
اين برهان را شيخ الرئيس ابو على سينا در كتاب اشارات آورده است، چنانكه مىگويد:
(تنبيه) مفهوم إنّ علة ما بحيث يجب عنها (الف) غير مفهوم إنّ علة ما بحيث يجب عنها (ب) و اذ كان الواحد يجب عنها شيئان فمن حيثيّتين مختلفى المفهوم مختلفى الحقيقة فإمّا أن يكونا من مقوّماته، أو من لوازمه، أو بالتّفريق.
فإن فرضنا من لوازمه عادا بطلب جذعا فتنتهى هى إلى حيثيّتين من مقوّمات العلّة مختلفتين إمّا للماهيّة و إمّا لأنّه موجود و إمّا بالتّفريق. فكلّ ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقيقة ١.
برهان دوم: برهان دوم اين است كه گفته مىشود: هميشه در وجود علت، يك نوع خصوصيت موجود است كه براساس آن منشأ صدور معلول واقع مىشود. زيرا اگر در وجود علت، يك نوع خصوصيت و مناسبت با معلول خاص موجود نباشد، هرگز صدور معلول خاص تحققپذير نخواهد بود و صدور هرگونه معلول از علت موجب ترجيح بدون مرجّح خواهد بود. بنابراين هيچگاه معلول از علت خويش صادر نمىگردد، مگر اينكه براساس يك نوع خصوصيت صدور معلول خاص واجب باشد. در اين هنگام گفته مىشود هرگاه از علت واحد، از جهت اينكه صدور (ب) واجب است (ج) صادر گردد، لازم مىآيد علت واحد از جهت صدور (ب) منشأ صدور (ما ليس ب) واقع شود.
بنابراين، صدور (ب) واجب نخواهد بود. در حالى كه مفروض، علت واحد است از جهت صدور (ب) نه از جهت صدور (ما ليس ب) .
اين برهان را بهمنيار در كتاب التحصيل بهاينترتيب ذكر كرده است:
و اعلم أنّ الشّىء البسيط الّذى لا تركيب فيه أصلا لا يكون علّة لشيئين معا معيّته بالطّبع، فإنّه لا يصدر عنه شىء إلاّ بعد أن يجب صدوره عنه فإنّ صدور (الف) عن (ج) من حيث يجب صدور (ب) عنه لم يكن (ج) واجبا صدوره عنه. فإنّه إن صدور (ج) من حيث يجب صدور (ب) عنه كان من حيث وجب صدور (ب) عنه يصدر عنه ما ليس (ب) فلا يكون اذن صدور (ب) عنه واجبا. فإذن كلّ بسيط
[١] الاشارات و التنبيهات. ج ٣، ص ١٢٢.