قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٣٥ - موارد استناد به قاعده
إلى أفرادها، فإنّه ليس حصول هذه المدرة عند هذا الجزء من الأرض، و لا حصول هذه الحبّة من البر فى هذه البقعة من الأرض، و لا حصول هذه النّطفة فى هذا الرّحم أمرا دائما و لا أكثريا، بل نسامح فى أنّها و ما يجرى مجراها إتّفاقيات؛ و لكنّا ندّعى أنّ للقوى الفعّالة الطّبيعيّة غايات معيّنة و المراد بالغاية على ما ذكرنا المعلولات الّتى يكون تأدّى القوى إليها دائما أو اكثريا ١.
صدر المتألّهين براساس نظام احسن آفرينش و اتقان خلقت، قسر دائمى و اكثرى را محال شمرده و آن را بهعنوان يك قاعده معتبر دانسته است. وى در تفكر فلسفى خويش از اين قاعده فراوان استفاده كرده و در بسيارى موارد آن را مورد استناد قرار داده است؛ چنانكه مىگويد:
إعلم أنّ الأصول الحكميّة دالّة على أنّ القسر لا يدوم على طبيعة و أنّ لكلّ موجود من الموجودات الطبيعيّة غاية ينتهى إليها وقتا و هى خيره و كماله، و أنّ الواجب جلّ ذكره أوجد الأشياء على وجه تكون مجبولة على قوّة ينحفظ بها خيرها الموجود و تطلب بها كمالها المفقود، كما قال تعالى: «اَلَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ» فلأجل ذلك يكون لكلّ منها عشق للوجود و شوق إلى كمال الوجود و هو غايته الذّاتيّة الّتى يطلبها و يتحرّك إليها بالذّات، و هكذا الكلام فى غايته و غاية غايته حتّى ينتهى إلى غاية الغايات و خير الخيرات إلاّ أن يعوق له عن ذلك عائق و يقسر قاسر؛ لكنّ العوائق ليست أكثريّة و لا دائميّة و إلاّ لبطل النّظام و تعطّلت الأشياء و بطلت الخيرات. . . ٢.
موارد استناد به قاعده
اكنون بىمناسبت نيست به پارهاى از موارد كه صدر المتألّهين به اين قاعده استناد مىكند، اشارهاى شود تا ميزان درجۀ اعتبار آن در تفكر فلسفى وى معلوم گردد. يكى از آن موارد اين است كه در باب امتناع تناسخ، وى براساس حركت جوهريه در طبايع، كه خود مبدع و مبتكر آن است، همۀ موجودات طبيعيه و انواع صوريه را در مسير حركت جوهرى خودشان متوجه به سوى غايات وجودى آنها مىداند و چون حركت جوهرى را يك نوع حركت اشتدادى مىداند، كه همواره به سوى كمال در تكاپو است، هرگونه حركت ارتجاعى را كه مستلزم بازگشت به سوى نقص باشد، محال مىداند. بنابراين، انتقال و تبديل انسان را به هرگونه صورت حيوانى در باب تناسخ محال مىشمرد و در پاسخ
١ المباحث المشرقيه. ج ١، ص ٥٣٢.
٢ . الاسفار الاربعة. ج ٩، ص ٣٤٧.