قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٣٤ - الترجيح من غير مرجح محال
استناد را موجب سلب اختيار از شخص نمىداند. زيرا ارادۀ شخص را صورت و مظهر ارادۀ ازلى مىداند. بنابراين ارادۀ ازلى، مرجّح اصلى همۀ اشياء است و هنگامى كه سخن به ارادۀ ازلى رسيد، همهچيز پايان مىيابد و ديگر جاى هيچگونه سؤال به چرا و چگونه باقى نمىماند و رشتۀ تسلسل پرسشها و پاسخها گسسته مىشود و سكوتى عميق جاى همه فريادها را فرامىگيرد و آنجا يك صدا است كه همۀ گوشها را پر كرده و مجالى براى غير آن نمىماند. آن صدا اين است:
لا يسئل عمّا يفعل و هم يسئلون ١.
از جملۀ فيلسوفانى كه اين قاعده را مطرح كرده، و بهطور مستوفى از آن بحث كرده است، صدر المتألّهين شيرازى است. وى نيز اين قاعده را بديهى دانسته و كسانى را كه به نحوى از انحاء منكر بداهت آن هستند، از فطرت بشرى و طينت اصلى آدمى خارج مىداند. سپس آنان را به چند گروه تقسيم كرده و بهترتيب، اقوال و عقايدشان را ذكر مىكند. وى در طرز گروهبندى منكرين و نقل اقوال آنها درست از فخر رازى پيروى كرده و عبارات كتاب مباحث المشرقيه را در اسفار آورده است.
صدر المتألّهين در مقام رد كسانى كه بديهى بودن اين قاعده را انكار كردهاند و ميان قضيۀ بديهى «الواحد نصف الاثنين» و قاعدۀ «امتناع ترجيح بلا مرجّح» تفاوت بسيار قائل شدهاند عباراتى دارد كه در نهايت زيبايى معنى فطرى بودن و تفاوت در مراتب آن را به خوبى مشخص مىنمايد. چنانكه مىگويد:
و أما قول من ينكر بداهة القضية المفطورة: بأنّا متى عرضنا قولكم «الطّرفان لما استويا بالنّسبة إلى الذّات فى رفع الضّرورة عنهما فامتنع التّرجيح إلاّ بمنفصل» على العقل، مع قولنا الواحد نصف الإثنين، وجدنا الأخيرة فوق الأولى فى القوّة و الظّهور، و التّفاوت إنّما يستقيم إذا تطرق الإحتمال بوجه ما إلى الأولى بالنّسبة إلى الأخيرة و قيام إحتمال النّقيض، ينقض اليقين التّام.
«فالظّلم فيه ظاهر، إذ لم يعلم أنّ التّفاوت فى الفطريّات كثيرا ما يكون بحسب التّفاوت فى طرفى الحكم و الحكم فى نفسه ممّا لا يتفاوت، على أنّ الحكم الفطرى و الحدسى كالاقتناصى ممّا يجوز فيه التّفاوت بالقياس إلى الأذهان و الأزمنة و خصوصيّات المفهومات و العقود، لتفاوت النّفوس فى إستعدادتها الأوّليّة غريزّية و إستعداداتها الثّانوّية كسبيّة. فالسّلائق العقليّة فى ادارك نظم
[١] همانجا.