قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤١٣ - اختلاف در حمل، مشكل را حل مىكند
عنوانا. فيحكم عليه أحكاما مناسبة لها، و يعقد قضايا ايجابيّة على سبيل الهليّات الغير البتّية فموضوعات تلك القضايا من حيث أنّها مفهومات فى العقل و لها حظّ من الثّبوت و يصدق عليها شىء، و ممكن عام، بل عرض و كيفيّة نفسانيّة و علم و ما يجرى مجريها، تصير منشأ لصحّة الحكم عليها و من حيث أنّها عنوان لأمور باطلة تصير منشأ لإمتناع الحكم عليها، و عند إعتبار الحيثيّتين يحكم عليها بعدم الإخبار عنها أو بعدم الحكم عليها أو بعدم ثبوتها و أشباه ذلك. و بهذا تندفع الشّبهة المشهورة فى قولنا المجهول المطلق لا يخبر عنه و السر فى ذلك صدق بعض المفهومات على نفسه بالحمل الأوّلى و عدم صدقه على نفسه بالحمل الشّايع العرضى، فإنّ مفهوم شريك البارى و المجهول المطلق يصدق على نفسه بأحد الحملين و مقابله يصدق عليه بالحمل الاخر و هذا مناط صحّة الحكم عليه بأنّه ممتنع الوجود ١.
[١] اسفار اربعه. ج ١، ص ٢٣٩.