الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٤ - اذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها
أنت علي كظهر أمي صار مظاهرا من امرأته عند من يرى الظهار من الاجنبية ومن لا فلا وقد ذكرنا ذلك
( فصل ) وان قال أنت علي كظهر أمي ان شاء الله لم ينعقد ظهاره نص عليه
أحمد فقال إذا قال لامرأته عليه كظهر أمه ان شاء الله فليس عليه شئ هي يمين
وقال ابن عقيل هو مظاهر ذكره في المحرر وإذا قال ما أحل الله علي حرام إن
شاء الله وله أهل هي يمين ليس عليه شئ وبهذا قال الشافعي وأبو ثور
وأصحابالرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لانها يمين مكفرة فصح الاستثناء
فيها كاليمين بالله تعالى أو كتحريم ماله وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم " من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه " رواه الترمذي وقال
حديث حسن غريب وفي لفظ " من حلف فاستثنى فان شاء فعل وان شاء رجع غير حنث "
رواه أبو داود والنسائي وان قال أنت علي حرام والله لا اكلمك ان شاء الله
عاد الاستثناء اليهما في أحد الوجهين لان الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى
جميعها إلا ان ينوي الاستثناء في بعضها فيعود إليه وحده وان قال انت علي
حرام إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إلى ان يشاء الله أو ما شاء الله
فكله استثناء يرفع حكم الظهار ولان الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء وان قال ان
شاء الله أنت حرام فهو استثناء لان الفاء مقدرة وان قال ان شاء الله فانت
حرام صح أيضا والفاء زائدة وان قال أنت حرام ان شاء الله وشاء زيد فشاء زيد
لم يكن مظاهرا إلا أنه علقه على مشيئتين فلا يحصل باحديهما قال رضي الله
عنه
( فصل ) في حكم الظهار ، يحرم وطئ المظاهر منها قبل التكفير إذا كان
التكفير بالعتق أو بالصيام وليس في ذلك اختلاف لقول الله تعالى ( فتحرير
رقبة من قبل ان يتماسا ) قوله سبحانه ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من
قبل ان يتماسا ) وأكثر اهل العلم على ان التكفير بالاطعام مثل ذلك من