الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٢٥ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
واحدة منهما وسواء تقدم القول للثانية على القول للاولى أو تأخر عنه
( فصل ) فان كان له ثلاث نسوة فقال ان حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق ثم قال
ان حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق ثم قال ان حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق طلقت
عمرة وان جعل مكان زينب عمرة طلقت حفصة ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن
واحدة على الوجه الذي ذكرناه وإن قال ان حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق فقد
حلف بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الحلف بطلاقها فطلقت كل واحدة
منهن طلقة ولما قال ان حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق فقد حلف بطلاق عمرة
ولم يقع بحلفه بطلاق زينب شئ لانه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية ولو كان
مكان قوله انكلما لطلقت كل واحدة منهن ثلاثا لان كلما تقتضي التكرار ولو
قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك مرة ثانية طلقن
ثلاثا ثلاثا لانه باعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن وحلفه لطلاق واحدة شرط
لطلاقهن جميعا ولو قال إن حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك
طلقت كل واحدة منهن طلقة لان ان لا تقتضي التكرار ، وان قال بعد ذلك
لاحداهن ان قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن وان قال ذلك للاثنتين
الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة
( فصل ) وان قال لزوجته ان حلفت بعتق عبدي
فأنت طالق ثم قال ان حلفت بطلاقك فعبدي