الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٠٥ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
( مسألة )
( ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا ) لان الشرط ولادة ذكر أو أنثى
وقد وجد ، لان العدة تنقضي به وتصير به الجارية أم ولد كذلك هذا
( فصل )
إذا قال ان كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة وان ولدت انثى فأنت طالق
اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واحدة حين
حلف وانقضت عدتها بوضعه وان ولدت انثى طلقت ولادتها طلقتين واعتدت بالقروء ،
وان ولد غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت واحدة
وبانت بوضع الجارية ولم تطلق بهما إلا على قول ابن حامد وان كانت الجارية
ولدت أولا طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية وانقضت
عدتها بوضع الغلام .
( فصل ) فان كان له أربع نسوة ، فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها
طوالق فولدن دفعة واحدة طلقتن كلهن ثلاثا ثلاثا ، وان ولدن في دفعات وقع
بضرائر الاولى طلقة طلقة فإذا ولدت الثانية بانت بوضع الولد ولم تطلق وهل
يطلق سائرهن ؟ فيه احتمالان [ احدهما ] لا يقع بهن طلاق لانها لما انقضت
عدتها بانت فلم يبقين ضرائر لها والزوج إنما علق بولادتها اطلاق ضرائرها .