الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠ - حكم ما اذا خالع امرأته بعد الدخول الخ
كأنها قبضته ثم أخذه منها ، وهكذا لو أصدقها الفا لها والفا لابيها ثم ارتدت قبل الدخول فهل يرجع في الالف الذي قبضه الاب عليه أو عليها ؟ على وجهين
( مسألة )
( وان فعل ذلك غير الاب فالكل لها دونه ) إذا شرط ذلك غير الاب من الاولياء كالجد والاخ فالشرط باطلا نص عليه أحمد وجميع المسمى لها ذكره أبو حفص وهو قول من سمينا في أول المسألة ، وقال الشافعي يجب مهر المثل وهكذا ذكر القاضي في المجرد لان الشرط إذا بطل احتجنا أن ترد إلى الصداق ما نقصت الزوجة لاجله ولا نعرف قدره فيصير الكل مجهولا فيفسد وان أصدقها الفين على أن تعطى أخاها الفا فالصداق صحيح لانه شرط لا يزاد في المهر من أجله ولا ينقص منه فلا يؤثر في المهر بخلاف التي قبلها ولنا أن ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها وإذا كان صداقا انتفت الجهالة وهكذا لو كان الاب هو المشترط لكان الجميع صداقا وانما هو أخذ من مال ابنته لان له ذلك ، ويشترط أن لا يكون مجحفا بمال ابنته فان كان مجحفا بمالها لم يصح الشرط وكان الجميع لها كما لو اشترطه سائر الاولياء ذكره القاضي في المجرد
( مسألة )
( وللاب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وان كرهت )