الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧ - حكم ما اذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ
لتعذر تسليمه فلا وجه لايجاب قيمته أما إذا كان نصفه حرا ففيه عيب فجاز رده بعيبه وقال أبو حنيفة إذا أصدقها عبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد وحده صداقا ولا شئ لها سواه ولنا أنه أصدقها حرا فلم تسقط تسميته إلى غير شئ كما لو كان منفردا
( مسألة )
وان وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ ارشه أو رده وأخذ قيمته )
وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا فلها رده كالمبيع المعيب
ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا وان كان يسيرا فحكي عن أبي
حنيفة أنه لا يرد به ولنا أنه عيب يرد به المبيع فرد به الصداق كالكثير إذا
رد به فلها قيمته ولا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فتجب عليه قيمته كما
لو غصبها إياه فأتلفه فان كان الصداق مثليا كالمكيل والموزون فردته فلها
عليه مثله لانه أقرب إليه فان اختارت امساك المعيب وأخذ ارشه فلها ذلك في
قياس المذهب وان حدث به عيب عندها ثم وجدت به عيبا خيرت بين أخذ ارشه ورده
ورد ارش عيبه لانه عوض في عقد معاوضة فيثبت فيه ذلك كالبيع ، وسائر فروع
الرد بالعيب ثبتت ههنا مثل ما تثبت في البيع والخلاف فيه كالبيع لما ذكرنا
( فصل ) فان شرطت في الصداق صفة مقصودة كالكتابة والصناعة فبان بخلافها
فلها الرد كما ترد في البيع وهكذا ان دلسه تدليسا يرد به المبيع كتحمير وجه
الجارية وتسويد شعرها وتضمير الماء على الرحا وأشباه ذلك فلها الرد به وان
وجدت الشاة مصراة فلها ردها وترد صاعا من تمر قياسا على البيع ونقل مهنا
عن أحمد فيمن تزوج امرأة على الف ذراع فإذا هي تسعمائة هي بالخيار ان شاءت
أخذت الدار وان شاءت أخذت قيمة الف ذراع والنكاح جائز وهذا فيما إذا أصدقها
دارا بعينها على أنها الف ذراع فخرجت تسعمائة فهذا كالعيب في ثبوت