الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٤ - حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
( فصل ) فان قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة قال ابن عباس الصورة
الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكي ذلك عن عكرمة وقد روي عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة
فلم يمنعني أن أكون دخلت الا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت ستر
فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل التى على باب البيت فتقطع
حتى تصير كهيئة الشرجة ومر بالستر فليقطع منه وسادتان نبوذتان يوطآن ومر
بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قطع منه ما لا تبقي
الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت
النهي لان الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس ، وان كان الذاهب يبقى
الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي فان كان في
ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه
صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لانه ليس بصورة حيوان
( فصل ) وصنعة
التصاوير محرمة على فاعلها لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال " الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما
خلقتم " وعن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها
تمثال من هذا ؟ قالوا تمثال من صنم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " ان أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " متفق عليهما والامر
بعمله محرم كعمله
( فصل ) فاما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم وإنما أبيح
ترك إجابة الدعوة لاجله عقوبة