كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٥ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا [١].
و للخبرين قال الجعفي: من صلّى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته [٢].
و لاحتمال الأوّل [٣] إهمال السين و تثنية التاء من فوق، و ضعف الثاني [٤] و احتماله و ما بعده أن لا يصلّيا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أنّ الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدّمه عليها بشبر [٥]، و كذا المحقق في المعتبر [٦].
و أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار [٧] و الحلبيان [٨] و ابنا حمزة [٩] و البراج بالمنع [١٠] من غير استثناء للحائل و البعد [١١].
و لو كانت وراءه صحّت صلاته و صلاتها و إن أصابت ثوبه كما في خبر عمّار [١٢]، و فيما مرّ من صحيح زرارة تقدّمه عليها بصدره [١٣]، فيحتمله و ما دونه. و كذا قول المفيد: يصلّي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده [١٤].
و قول المحقّق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه [١٥]. و سمعت خبر هشام بن سالم. و ما يحتمله قوله (عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه [١٦].
[١] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦ و ٥٨٧.
[٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٥٠ س ٣٤.
[٣] أي صحيح محمد بن مسلم.
[٤] أي خبر أبي بصير.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٠ ذيل الحديث ٩٠٥.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
[٧] المقنعة: ص ١٥٢ و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١ و المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير و الكافي في الفقه: ص ١٤١.
[٩] الوسيلة: ص ٨٩.
[١٠] في ع: «المنع».
[١١] المهذب: ج ١ ص ٩٨.
[١٢] المصدر السابق ح ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
[١٤] المقنعة: ص ١٥٢.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٩.