كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٣ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
ابن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلّي و هو يراها و تراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس [١].
و في التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحّة، و لو غمّض الصحيح عينيه فإشكال [٢]. و هذا مبني على أنّ موجب المنع النظر.
و في نهاية الإحكام: و ليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر، لجواز الصلاة و إن كانت قدّامه عارية، و لمنع الأعمى و من غمّض عينيه [٣]. و هو الوجه، إلّا أن يعمّم الحاجز و الستر للأعمى، و لا يخلو من بعد، و يحتمل عمومها الظلمة.
أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع [٤] و السرائر [٥] و الإصباح [٦] و كتب المحقق [٧]، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الضحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته [٨]. و ما مرّ من خبر عمّار [٩]. و لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها و مسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت.
و في المعتبر: الإجماع على زوال المنع بها [١٠]. و في المنتهى: الإجماع على صحّة صلاتهما [١١]. و كذا في الجامع [١٢] و النافع [١٣] و التذكرة [١٤] و نهاية الإحكام
[١] قرب الاسناد: ص ٩٥.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٣.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٠.
[٤] المقنع: ص ٢٥.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧١ و المختصر النافع: ص ٢٦ و المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
[٨] قرب الاسناد: ص ٩٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠- ٤٣١، ب ٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٣ س ٢٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٦٩.
[١٣] المختصر النافع: ص ٢٦.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ص ٨٩ س ٢٨.