كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - و النوافل الراتبة
و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع، اتفاقا منّا كما هو الظاهر، و تضافرت به الأخبار [١]. و ربّما تسمّى الثلاث الوتر، و لا يفصّل أبو حنيفة بينهما [٢].
و عن الصادق (عليه السلام) قال ليعقوب بن شعيب و معاوية بن عمّار في ركعتي الوتر:
إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [٣]. و غايته التخيير بين التسليم و عدمه، و هو لا يقتضي الوصل، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.
و حمل أيضا على التّقيّة، و التسليمة المستحبّة، و ما يستباح بالتسليم من الكلام و نحوه كما قال أبو جعفر (عليه السلام) لمولى له: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثالثة، و إن شاء لم يفعل [٤].
و أمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر، فقال: صلّه [٥]، فيحتمل الأمر من الصلاة و التقيّة، و الوصل الصوري تقيّة أو استحبابا.
و ركعتا الفجر و تسمّيان الدسّاستين.
و تسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص [٦]، و لعلّه إجماع،، و نافلة العشاء وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح حذيفة بن منصور: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [٧]. و في السرائر:
الإجماع عليه [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
[٢] المجموع: ج ٤ ص ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٦ و ١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٥.
[٥] المصدر السابق ح ١٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩ ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠ ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٢.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٩٤.