كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩ - و النوافل الراتبة
بالنصوص و الإجماع كما في الانتصار [١] و الخلاف [٢].
و في المختلف: أنّه لم نقف فيه على خلاف [٣]. و في الذكرى: لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، و فيه أيضا: أنّ البزنطي لم يذكر الوتيرة [٤]. و في الشرائع [٥] و النافع:
أنّه الأشهر [٦]، و كأنّه المراد في الرواية، فإنّه بأقل منها أخبارا حملت على الأفضل.
ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، و ثمان للعصر قبلها كما في المقنعة [٧] و المقنع [٨] و المهذب [٩] و الإصباح [١٠] و الإشارة [١١] و النافع [١٢] لما في علل الصدوق: إنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) لأيّ علّة أوجب رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر؟ فقال (عليه السلام): لتأكيد الفرائض، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها، حتّى كان يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، و كذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا [١٣] إلى ذلك لكثرته [١٤].
و قد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى المأمون: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، و ثمان ركعات قبل فريضة العصر [١٥].
و معظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة، و إنّما فيها ثمان قبل
[١] الانتصار: ص ٥٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥٢٥ المسألة ٢٢٦.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٥.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١١٢ س ٢٦ و ٣٣.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠.
[٦] المختصر النافع: ص ٢١.
[٧] المقنعة: ص ٩٠.
[٨] المقنع: ص ٢٧.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٦٧- ٦٨.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
[١١] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢١ س ١٤.
[١٢] المختصر النافع: ص ٢١.
[١٣] في ب: «أسرعوا».
[١٤] علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٢٨ ح ٣.
[١٥] عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٢١.