كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٢ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
فلا بأس [١]. و ما سمعته آنفا [٢] من صحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] إن كان لفظ «ستر» بإهمال السين و تثنية التاء من فوق.
و كذا ما عن نوادر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة و ابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه [٤].
و في المعتبر: زوال المنع معه إجماعا [٥]. و في المنتهى صحّة صلاتهما إجماعا [٦]. و في النافع [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] أيضا صحّة صلاتهما. و في التحرير صحّة صلاته [١٠].
و في المبسوط: و إن صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها و شمالها و من يحاذيها من خلفها، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [١١].
و يحتمل قوله: «عن يمينها و شمالها» جميع من في صفها و رجلين منهم خاصة. و كذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني، و من يحاذيها حقيقة، و من يحاذيها أو يراها.
و في المقنعة: لا يجوز للرجل أن يصلّي و امرأة تصلّي إلى جانبه أو في صف واحد معه [١٢]. و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
[٢] في ط: «أيضا».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧ ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ١.
[٤] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٥.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٣ س ٢٤.
[٧] المختصر النافع: ص ٢٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٩ س ٢٨.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٩.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٣.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[١٢] المقنعة: ص ١٥٢.