كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
بحذائه، قال: لا بأس [١] و حمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها [٢] يسيرا [٣].
و مرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذائه أو إلى جنبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس [٤].
و يحتمل أنّها إذا سجدت حاذته إذا ركع، كما قال (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه [٥].
و صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته و جانباه و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال: لا بأس [٦]. و خبر عيسى بن عبد اللّٰه القمي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة صلّت مع الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوف، قال: مضت صلاتها، و لم تفسد على أحد و لا تعيد [٧].
و ظاهر صحيح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة و امرأته أو بنته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما ستر أجزأه [٨].
و أغفل الفريقان النصّ على فوقيتها و تحتيّتها، و الأصل و ظاهرهم الإباحة، و الفوقية بخصوصها أشبه بالتأخّر في أنّه لا يراها الرجل.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
[٢] في ع: «تأخّرها».
[٣] الإستبصار: ج ١ ص ٤٠٠، ذيل الحديث ١٥٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥، من أبواب مكان المصلي، ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[٧] لم نقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ١.