كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٨ - و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
و في خبر آخر المروي في قرب الاسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلّي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة إلّا أن لا تجد بدّا [١].
و سوّى أبو علي [٢] بينها و بين الرجل في أنّه لا يجب ستر غير القبل و الدبر، للأصل، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد و إزاره محلّلة أنّ دين محمد حنيف [٣].
و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
بإجماع من عدا أبا علي [٤]، للأصل و الأخبار. و أمّا خبر ابن بكير، عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس [٥].
فمع الضعف يحتمل الضرورة، و النافلة، و التخلّي عن الجلباب و إن كان عليها خمار. قال الشيخ: و الصغيرة، و يحتمل يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس و نحن نصلّي أو أنت تصلّي [٦].
و أمّا قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع [٧]. فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، و التستّر بغير القناع من ملحفة و نحوها، كما في خبر علي بن جعفر و معلّى بن خنيس المتقدمين آنفا على أنّ في العين [٨] و المحيط [٩] و المحكم [١٠] و الصحاح [١١] و النهاية الأثيرية: أن القناع أكبر
[١] قرب الاسناد: ص ١٠١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي، ح ١.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٨ ذيل الحديث ٨٥٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٦.
[٨] العين: ج ١ ص ١٧٠ مادة «قنع».
[٩] لا يوجد لدينا كتابه.
[١٠] لا يوجد لدينا كتابه.
[١١] الصحاح: ج ٣ ص ١٢٧٣ مادة «قنع».