هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٦٩
فإذا أجاز حدث الإباحة [١] من حين الإجازة.
اللّهم (١) إلا أن يقال: بكفاية وقوعها (٢) مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة، فافهم (٣).
(١) استدراك على قوله: «و الآثار الأخر .. إلى قوله: لم تؤثر أثرا» و محصّل الاستدراك: أنّه بناء على وقوع تلك الآثار مع الإباحة الواقعية المستكشفة في زمن الإجازة تؤثّر تلك الآثار- كالبيع و الصلح و الهبة- أثرها.
(٢) أي: وقوع الآثار.
(٣) لعله إشارة إلى ضعف التفصيل بين الإباحة المالكية و الشرعية، من إمكان الإباحة الشرعية دون المالكية الناشئة من رضا المالك المفروض عدم تحققه. و قد عرفت ضعف هذا التفصيل في التعليقة السابقة.
[١] أي: الإباحة الشرعية بناء على ما مرّ آنفا في التعليقة السابقة، و من المعلوم أنّ الإباحة الناشئة من الإجازة غير الإباحة الثابتة حين العقد المستكشفة بالإجازة القابلة للبحث عن كونها كاشفة أو ناقلة، لأنّ الإجازة موجبة لحدوث الإباحة، لا كاشفة عن وجودها سابقا.
نعم بناء على النقل لا مانع من جريان الفضولية في المعاطاة المفيدة للإباحة، حيث إنّه بالإجازة تحدث الإباحة كترتّبها على معاطاة نفس المالكين.