هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٩ - الملزم الثالث نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم أو جائز
..........
إذا اتضح هذان الأمران قلنا في بيان الصورة الأولى: إنّ نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم موجب للزوم المعاطاة، لامتناع التراد سواء قلنا بالملك أم بالإباحة.
أمّا على الأوّل فلأنّ العينين و إن كانتا باقيتين بحالهما و لم تتلفا حتى تلزم المعاطاة من جهة التلف، إلّا أنّ متعلّق جواز التراد هو العينان بوصف كونهما مملوكتين للمتعاطيين، و لم يتعلّق بهما مطلقا حتى إذا خرجتا عن ملكهما، فيكون تلف وصف العين- و هو المملوكية- كتلف نفسها. و على هذا فلكلا المتعاطيين السلطنة على إخراج المأخوذ بالمعاطاة عن ملكهما. و لا يمنع حكم الشارع بجواز التّراد عن هذه السلطنة، لما تقدم من أنّ موضوع جواز التّراد هو العينان، و ليس من شأن الحكم حفظ موضوعه. فمقتضى إطلاق «الناس مسلّطون على أموالهم» سلطنة المتعاطيين على نقل العوضين إلى غيرهما.
و أمّا على الثاني- و هو الإباحة- فكذلك يجوز نقل المالين، بناء على حكم الشارع بإباحة جميع التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة، سواء أ كان التصرّف منوطا بالملك كالبيع و الوقف و الإيصاء، أم غير منوط به كلبس الثوب و استخدام المملوك.
و عليه يصح النقل اللازم، لدخول كلّ من العينين في ملك المباح له آنا ما قبل ذلك التصرف الناقل، فتخرج العين عن ملك الآخذ، لا عن ملك الدافع- أي المبيح- و بالخروج عن الملك ينتفي موضوع جواز التراد، لعدم بقائهما على ملكهما حتى يتسلّطا على الرجوع.
نعم بناء على اختصاص إباحة التصرف بما لا يتوقف على الملك يبقى جواز التّراد بحاله، لعدم مشروعية التصرف الناقل للملك حتى ينتفي موضوع جواز الرجوع.
هذا توضيح الصورة الاولى، و هي نقل إحدى العينين أو كلتيهما بالنقل اللّازم.