العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - موارد سقوط الأذان والإقامة
ویأتی[١] بالبواقی بالإقامة[٢] وحدها لکلّ صلاة.
(مسألة ٣): یسقط الأذان والإقامة فی موارد:
أحدها: الداخل فی الجماعة[٣] التی أذّنوا لها وأقاموا[٤]، وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضراً حینهما أو کان مسبوقاً، بل مشروعیّة الإتیان[٥] بهما فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال[٦].
[١] ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (تقی القمّی).
[٢] ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (حسین القمّی).
[٣] مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین أن یکون الداخل إماما أو مأموما. (السیستانی).
[٤] سواء أذّن الإمام وأقام أم أحد المأمومین، ولا یعتبر سماع الإمام. ویجوز تعدّد الموءذّنین لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبین. (کاشف الغطاء).
* أو التی سمع الإمام فیها الأذان والإقامة. (الخوئی).
[٥] بل الأقوی عدم مشروعیّتهما فیها. (البروجردی).
[٦] المشروعیّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
* بشرط کونهم فی المسجد؛ لعدم وفاء الدلیل بأزید من ذلک. (آقاضیاء).
* بل الظاهر عدمها. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).
* لا یُترک الاحتیاط بالترک. (الکوه کَمَرَئی).
* بل لایبعد عدمها. (الإصطهباناتی).
* أقواه عدم المشروعیة. (مهدی الشیرازی).
* والأظهر عدمها. (الحکیم).
* الظاهر مشروعیتهما. نعم، الأحوط إتیانهما برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی).
* بل الأقوی عدم المشروعیة. (المیلانی، الخمینی). ⇦