العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - حکم مَن دخل فِی المغصوب جهلاً ثمّ التفت
التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلاً بها وجب القطع[١] والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت[٢] اشتغل بها[٣] حال الخروج سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان[٤]، ولا یجب قضاوءها وإن کان أحوط[٥]، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلاّ فیصلّی ثمّ یخرج. وکذا الحال[٦] إذا کان
[١] إذا بان له ذلک فی السجدة الأخیرة أو بعدها فله إتمام الصلاة حال الخروج، ولایضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلک فله إکمالها بعد الخروج إذا لم یستوجب شیئا من المبطلات، کالالتفات وفوات الموالاة، ولو أتمّها قبل الخروج فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (السیستانی).
* بل بطلت صلاته، سواء قطعها أم لم یقطعها. (مفتی الشیعة).
[٢] بالمعنی المتقدّم فی المسألة المتقدّمة. (السیستانی).
[٣] مومئاً إلی الرکوع والسجود إن استلزما زیادةً فی المکث وفی البقاء. (المرعشی).
[٤] وهکذا ما فی القبال[أ] بنحوٍ تقدّم فی فرض المقصّر بعد التوبة. (آقاضیاء).
* وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادة فی المکث رکع وهو ماشٍ وأومأ للسجود، وإلاّ أومأ لهما کما تقدّم. (زین الدین).
[٥] ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
* إذا لم یتمکّن من الخروج وإتیان الصلاة بلا مناف، وإلاّ یجب علیه الخروج فوراً وإتیانها بلا مناف، ولا تحتاج إلی القضاء. (مفتی الشیعة).
[٦] فیه تأمّل إذا کان الإذن فی الدخول مستلزما للإذن للصلاة فی ذلک المکان عرفا. (صدر الدین الصدر).
[أ] وفی تعلیقة اُخری: (فی تمام الأفعال).