العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٢
لا بأس بالذهب للمرأة والصبیّ الممیِّز··· ٢٧٣
الصلاة فیما یشکّ فی کونه ذهباً··· ٢٧٤
الصلاة فی الذهب جهلاً أو نسیاناً··· ٢٧٤
حکم قاب الساعة وزنجیرها المتّخذ من الذهب··· ٢٧٥
لا فرق فی لبس الذهب بین الظاهر والمستور··· ٢٧٦
بعض فروع استعمال الذهب··· ٢٧٧
السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال··· ٢٧٨
تعمیم الحکم للساتر وغیره··· ٢٧
حکم ما لا تتمّ الصلاة فیه إذا کان حریراً··· ٢٧٨
حرمة لبس الحریر فی غیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب··· ٢٧٩
لبس النساء للحریر والصلاة فیه··· ٢٨٠
لبس الخنثی للحریر والصلاة فیه··· ٢٨١
لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاة فیه··· ٢٨٢
الثوب المکفوف بالحریر المحض··· ٢٨٢
حمل الحریر فی الصلاة··· ٢٨٣
استعمال الحریر فی غیر اللبس··· ٢٨٣
فروع فی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحریر··· ٢٨٥
لبس الحریر حال الضرورة··· ٢٨٧
الصلاة فی الحریر جهلاً أو نسیاناً··· ٢٨٩
اشتراط کون الخلیط ممّا تصحّ فیه الصلاة··· ٢٩٠
الصلاة فی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة··· ٢٩١
انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فیه··· ٢٩٢
الاضطرار إلی لبس النجس أو نحوه··· ٢٩٥
لبس وإلباس الصبیّ الحریر وحکم صلاته فیه··· ٢٩٨
وجوب تحصیل الساتر الصلاتی··· ٢٩٩