العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - المراد بالوقت الاختصاصِی
والقضاء[١]، بل عدم التعرّض[٢] لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً؛ لاحتمال[٣] احتساب[٤] العصر[٥] المقدّم
⇨ المزبور، ولکنّ ذلک الاحتمال بعید جدّاً. (الإصفهانی).
* بل یأتی به بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).
[١] بل ینوی ما علیه واقعا وما فی ذمّته. (الإصطهباناتی).
* قد مضی عدم اعتبار قصدهما فی صحّة العبادة مطلقا. (الفانی).
[٢] الأحوط أنْ یجعل السابقة ظهرا بالنیّة، ویأتی باللاحقة بقصد ما فی الذمّة. (مهدی الشیرازی).
* یجب علیه قصد الظهریة؛ لما عرفت من أنّه لو لم یتنجّز الأمر بإحداهما یصحّ إتیان الاُخری، فکیف بصورة امتثال الأمر؟! واحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ضعیف. (الفانی).
[٣] هذا الاحتمال ضعیف. (صدر الدین الصدر).
* هذا الاحتمال غیر معتمدٍ علیه. (الخمینی).
* هذا الاحتمال هو الأقوی بحسب النصّ الخاصّ[أ]. (تقی القمّی).
[٤] وإن کان هذا الاحتمال بعیداً. (الإصطهباناتی).
* الاحتمال ضعیف. (الحکیم).
* هذا الاحتمال ضعیف مضعّف فی محلّه. (المرعشی).
* ضعیف جداً. (الآملی).
* لکنّه ضعیف. (السبزواری).
[٥] لا وجه له ظاهرا. (الرفیعی).
* لا وجه لهذا الاحتمال؛ إذ هذه العناوین قصدیة، فبعد ما أتی بها بعنوان ⇦
[أ] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب المواقیت، ح٤.