العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فِی الصلاة أو فِی أثنائها
مأذوناً[١] من المالک فی الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.
(مسألة ٢١): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج[٢] فی سعة الوقت[٣]، وفی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مرّ، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال[٤] بوجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت، إلاّ إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک، لکنّه مشکل[٥]، بل الأقوی وجوب القطع[٦] فی السعة والتشاغل بها
[١] أی یجری فیه جمیع ما ذکر من الشقوق. (حسین القمّی).
[٢] وإتیان الصلاة بعد الخروج. (المرعشی).
[٣] هذا هو المتعیّن، ووجهه واضح. (کاشف الغطاء).
[٤] وهذا القول غیر بعید، والأحوط الإتمام والإعادة خارجا. (صدر الدین الصدر).
* هذا القول ضعیف ومردود. (مفتی الشیعة).
[٥] بل هو الأقوی، مع عدم تضرّر المالک بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* هذا القول لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* وجه الإشکال مزاحمة حرمة القطع لحرمة الغصب، وفیه: أنّ حرمة القطع فی خصوص الصلاة الصحیحة، وأمّا فی الصلاة الفاقدة للشرط فلا حرمة للقطع، بل یجب القطع. (مفتی الشیعة).
[٦] بل الصلاة محکومة بالبطلان، وفی التعبیر بوجوب القطع وإبطال الصلاة مسامحة. (مفتی الشیعة).
* یجری فیه ما تقدّم فی المسألة السابقة. (السیستانی).