العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - عموم شرطِیة الستر لأنواع الصلاة وتوابعها
(مسألة ٨): الصبیّة الغیر بالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً علی المختار من صحّة صلاتها[١] وشرعیّتها،وإذا بلغت فی أثناء الصلاة[٢] فحالها[٣] حال الأمة المعتَقَة[٤] فی الأثناء فی وجوب المبادرة[٥] إلی الستر، والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ[٦].
(مسألة ٩): لا فرق فی وجوب الستر وشرطیّته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء[٧]
⇨ * الأظهر هو التفصیل بین کونها قاصرةً ومقصّرةً، فعلی الأوّل لا تُعید، وعلی الثانی تُعید. (الروحانی).
* لکن بناءً علی شمول حدیث «لا تُعاد» لصورة الجهل أیضاً فیجب الإتمام فقط. نعم، الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة).
* الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصورا. (السیستانی).
[١] قد مرّ مراراً الإشکال فی شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة، ثمّ ابتناء الإلحاق بتلک المسألة منظور فیه. (المرعشی).
[٢] الأحوط الإعادة مطلقاً. (حسین القمّی).
[٣] الأحوط علیها الإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری).
[٤] مرَّ حکمها آنفاً. (الخوئی، السیستانی).
* مرّ حکمها. (الروحانی).
[٥] فی عدم وجوبه الشرطی تأمّل، فالصحّة هنا وإن بادرت بغیر تخلّل محلّ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
[٦] ولکن لا یکتفی بهذه عن فرضها، کما ذکرنا من أنّ شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة لا تقتضی الإجزاء عن الفریضة. (آقاضیاء).
[٧] وجوب الستر فی الأجزاء المنسیّة أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوی. (الجواهری).