العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - وجوب التحرِّی مع الجهل بالقبلة
الأمارات المذکورة[١]، أم من غیرها، ولو من قول فاسق، بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل[٢] الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة کونه من أهل الخبرة[٣] یعمل به[٤].
(مسألة ٣): لا فرق فی وجوب الاجتهاد[٥] بین الأعمی[٦] والبصیر[٧]،
[١] ومع تعارض الظنّ الحاصل منها ومن غیرها فالأحوط تکرار الصلاة، إلاّ أن یکون الحاصل من الأمارات أقوی. (حسین القمّی).
[٢] الأظهر أنّ أخبار العدل بل الثقة عن حسٍّ یُعمَل به مع عدم حصول الظنّ منه، فلو حصل الظنّ من الاجتهاد علی خلافه فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
[٣] بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة ولو لم یحصل منه الظنّ، بل تقدُّمُ قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه. (الخمینی).
* تقدّم حجّیة قول الثقة منهم مطلقا. (السیستانی).
[٤] لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).
* إذا کان خبر العدل حسّیّاً فلا یبعد تقدّمه علی الظنّ، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).
* بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن کان عن حسّ. نعم، إن کان عن حدسٍ تمّ ما ذکره. (الروحانی).
[٥] أی بذل الجهد فی تحصیل العلامات المستلزمة للظنّ. (مفتی الشیعة).
[٦] بل کلّ من لم یتمکّن من تحصیل الظنّ بالقبلة یجب علیه الرجوع إلی الغیر، سواء کان أعمیً، أم غیره. (مفتی الشیعة).
[٧] فإن تمکّن من تشخیص الجهة بأمارة معتبرة کالجدی ونحوه مباشرةً، أو بالاستعلام من البیّنة، أو خبر العدل وجب العمل علیها، وإلاّ رجع إلی الأمارات الظنّیة المطلقة، ومنها خبر الثقة، أو مطلق خبرالغیر إن أفاد الظنّ، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء).