العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - الکلام فِی إحراز المحاذاة والجهة
ما ذکرنا[١]، وإن کان مرادهم[٢] الجهة العرفیّة المسامحیّة فلا وجه له[٣].
⇨ الکعبة عرفاً فهو ضعیف. (الخمینی).
* بل الأقرب أنّه راجع إلی ما أشرنا إلیه من کیفیّة استقبال البعید لعین الکعبة المشرّفة، وأنّ استقباله لسمتها هو استقباله بعینها بعد فرض اتساع المحاذاة. (المرعشی).
[١] بل إلی ما ذکرنا. (صدر الدین الصدر).
* فالمستفاد من مجموع کلماته أنّ المحاذاة العقلیة لیست بمعتبرة، کما أنّ المحاذاة المسامحیة لیست بمقبولة ، إنّما المعتبر المحاذاة العرفیة یساعدها البرهان. (مفتی الشیعة).
* بل راجع إلی ما ذکرنا. (اللنکرانی).
[٢] بل المراد بها هو السمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض، ونسبة أجزائها بعضاً إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه، وتتساوی أجزاوءها فی احتمال المحاذاة لها، وهذا هو الأقوی. (البروجردی).
[٣] کلامه قدس سره هنا مضطرب؛ فإنّ الجهة العرفیّة المسامحیّة هی المحاذاة العرفیّة التی اکتفی بها فی صدر کلامه. والتحقیق: أنّ القبلة للقریب والبعید شیء واحد وهو الکعبة، ولکنّ التوجّه إلیها یختلف فیهما، ففی القریب لا یتحقّق إلاّ بمواجهة العین، وفی البعید یتحقّق بمواجهة الجهة، وهی السمت الخاصّ الذی یضاف إلیها بالنسبة إلی بلد المصلّی أو موقفه، فیقال عرفاً: إنّ الکعبة جنوبیة أو شمالیّة، أو علی درجتین من الجنوب إلی المغرب أو إلی المشرق، وهکذا. ویجزی التوجّه حتّی حال الاختیار، فلا یجب تحرّی الأقرب إلی العین، نعم، لو اتّفق له حصول العلم بعینها أو بالأقرب إلیها وجب التوجّه إلیه ، ولا یجوز الانحراف عنه عمداً. وإذا تعذّر السمت الخاصّ وجب السمت المطلق، وهو مابین المشرق والمغرب شمالاً أو جنوباً؛ فإنّه قبلة المتحیّر، متحرّیاً الأقرب فالأقرب حسب الإمکان، فالتوجّه إلی الکعبة نظیر التوجّه إلی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله أو الحسین ٧ فی زیارتهما ⇦