العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - ارتفاع العذر عن أداء التکلِیف فِی آخر الوقت
(مسألة ١٥): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت: فإن
⇨ * لا یُترک، خصوصاً فی صورة یکون العذر حیضاً أو نفاساً؛ لکون فرض الحیض مورد النصّ، والنفاس أیضاً ملحق به؛ لأ نّه حیض محتبس، بل ویتعدّی منهما إلی سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال فی باب الحیض من طهارتنا ، فراجع. (آقاضیاء).
* بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، آل یاسین، أحمد الخونساری).
* هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).
* لا یُترک هذا الاحتیاط فی الحائض. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یُترک، وأحوط منه ما لو کان بمقدار مجرّد فعل الصلاة، ولاینبغی ترک هذا الاحتیاط أیضا بعد عدم المجال للتفرقة بین الطهارة وسائر الشرائط المتعارفة بعد دخول الوقت فیما نحن فیه، وهو وجوب القضاء، خصوصا مع المصیر إلی وجوب القضاء لفاقد الطهورین، وعدم وجوب الأداء فی هذا الحال. (الشاهرودی).
* بل هو الأقوی. (المیلانی).
* بل هو الأقوی؛ لأنّه لو کان ملتفتاً من أوّل الأمر بوجود العذر مع تمکّنه من إتیان الصلاة مع الطهارة الحدثیة فقط دون بعض الشرائط الاُخر لکان الواجب علیه المبادرة قطعاً، فمع عدم إتیانه بها فاتت عنه فیجب علیه القضاء، وأمّا فی صورة حصول الشرائط قبل الوقت فلو کان متمکّنا من أصل الصلاة فقط ولم یأتِ بها حتّی وجد العذر وجب علیه القضاء. (البجنوردی).
* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری، محمد الشیرازی).
* بل لایخلو من قوّة، بل الأحوط وجوب القضاء مع عدم سعة الوقت للطهارة أیضا إلاّ فی الحائض. (حسن القمّی).
* لا یُترک ولو بمضیّ مقدار الطهارة الترابیة. (السیستانی).