العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة
کان[١] متزلزلاً[٢] وإن لم یتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه
⇨ (الحائری).
* یحتمل أن یکون المناط تحقّق نیّة القربة؛ وعلیه فلو تحقّقت حتّی مع التزلزل أمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی).
* التزلزل لا ینافی التقرّب؛ إذ لا یعتبر الجزم بالنیّة. (الحکیم).
* البطلان منظورٌ فیه إذا أتی بالعمل تامّاً مقرّباً وبرجاء المطلوبیة ، والتزلزل غیر موجب للبطلان بعد فرض القربة والرجاء، وعدم اعتبار الجزم بالنیّة. (المرعشی).
* بل تصحّ إذا أتی بها رجاءً وتمشّی منه قصد القربة، وانکشفت مطابقة عمله للواقع، أو لقول من یقلّده. (زین الدین).
* لا وجه للبطلان، والتزلزل لا ینافی قصد القربة؛ فإنّ باب الرجاء واسع. (تقی القمّی).
* إذا تحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وکان العمل واجداً لجمیع الأجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوی عدم الجزم بالنیة، وحیث لا نعتبره فی صحّة العبادة فالأوجه الصحّة. (الروحانی).
[١] محلّ إشکال، بل منع مع إتیانها بقصد القربة ورجاء المطلوبیّة، وعدم الجزم بالنیّة المعبّر عنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب وقصد الصلاة، ولا منافاة بین التزلزل وقصدهما. (الخمینی).
* بناءً علی لزوم الجزم فی النیة، والأظهر عدم اللزوم. (الآملی).
[٢] لا یضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً، وکون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط، کما هو الحال فیما إذا عرض الشکّ فی الأثناء. (الخوئی).
* بحیث لم یحصل منه قصد القربة. (السبزواری).
* التزلزل لایوجب البطلان إذا لم یُخِلَّ بجزء أو شرط، وکذا إن اتّفق شکٌّ أو سهوٌ فإنّه لاتبطل الصلاة مطلقا. (محمّد الشیرازی). ⇦