العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - بقِیة مکروهات اللباس
الثالث والعشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطّی الساق.
الرابع والعشرون: الثوب الّذی یوجب التکبّر[١].
الخامس والعشرون: لبس الشائب ما یلبسه الشُبّان[٢].
السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن یستحلّ المیتة بالدباغ[٣].
السابع والعشرون: الصلاة فی النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون: الثوب الضیّق[٤] الملاصق بالجلد.
⇨ * تقدّم الکلام فیه. (السبزواری).
* قد تقدّم أنّ فیه إشکالاً أو منعاً. (زین الدین).
* تقدّم أنّ الأحوط ترک الصلاة فیه، وأمّا فی غیره من الاُمور المتقدّمة أو التی تأتی لا بأس بترکها برجاء المطلوبیة من باب التسامح فی أدلّة السنن والمکروهات، وهکذا الأمر فی المستحبّات الآتیة فی فصل المستحبّات. (البجنوردی).
* وقد مرّ أنّ الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
[١] لا اختصاص له بحال الصلاة، کما هو کذلک فی لبس الشائب ما یلبسه الشبّان. (الشاهرودی).
* هذا وما بعده لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط، إلاّ بنحو ما تقدّم فی الحادی والعشرین. (السبزواری).
* لا یختصّ بالصلاة، وکذا ما بعده. (زین الدین).
* لیس له دلیل إلاّ الاستحسان، من قبیل أن المصلّی فی مقام التذلّل فلا یناسب له التکبّر، مضافاً إلی أنّه لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط. (مفتی الشیعة).
[٢] فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).
[٣] بل الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
[٤] لیس له دلیل إلاّ الاستحسان. (مفتی الشیعة).