العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١
الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة وإن کان محلّل الأکل··· ٢٥٠
تعمیم الحکم لما کانت میتته طاهرة··· ٢٥٠
الصلاة فیما یشکّ کونه من المذکّی··· ٢٥٢
ما یؤخذ من مسلم یستحلّ المیتة بالدبغ··· ٢٥٢
ما یؤخذ من ید الکافر أو مجهول الحال··· ٢٥٣
حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر··· ٢٥٤
استصحاب جزءٍ من المیتة فی الصلاة··· ٢٥٥
الصلاة فی المیتة جهلاً أو نسیاناً··· ٢٥٦
الصلاة فیما یشکّ کونه من جلد الحیوان··· ٢٥٩
الرابع: أن لا یکون من أجزاء مالا یؤکل لحمه··· ٢٥٩
شمول الحکم لغیر ذی النفس السائلة··· ٢٦٠
لا بأس بفضلات الحیوانات التی لا لحم لها عند الصلاة··· ٢٦١
استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما··· ٢٦١
تعمیم المنع للملبوس والمحمول··· ٢٦٣
الصلاة فی الخزّ الخالص··· ٢٦٤
الصلاة فی جلد السِنجاب··· ٢٦٥
الصلاة فی السَمُّور والقاقُم والفَنَک والحواصل··· ٢٦٦
الصلاة فی اللباس المشکوک کونه ممّا یؤکل··· ٢٦٧
الصلاة فی غیر المأکول جهلاً أو نسیاناً··· ٢٦٨
تعمیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض··· ٢٦٩
الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال··· ٢٧٠
موارد صدق عنوان لبس الذهب وعدمه··· ٢٧١
جواز حمل الذهب فی الصلاة··· ٢٧٢
شدّ الأسنان بالذهب··· ٢٧٢
حمل السلاح المحلّی بالذهب وحکم الصلاة فیه··· ٢٧٢