العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩
مَن کان علیه صلاتان إلی الجهات الأربع··· ١٨١
مَن صلّی إلی أربع جهات ثمّ علم أو ظنّ بالقبلة··· ١٨٥
جریان حکم الصلاة الیومیة علی غیرها فی الاستقبال··· ١٨٧
الصلاة من غیر فحص عن القبلة··· ١٨٨
فصل: فی ما یُستقبَل له
(١٩٠ _ ١٩٨)
الأوّل: الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار··· ١٩٠
کیفیة الاستقبال فی الصلاة··· ١٩٢
الثانی والثالث: المیّت حال الاحتضار والصلاة والدفن··· ١٩٥
الرابع والخامس: الحیوان حال الذبح والنحر··· ١٩٦
ما یحرم من الاستقبال وما یستحب··· ١٩٧
ما یکره من الاستقبال··· ١٩٨
فصل: فی أحکام الخلل فی القبلة
(١٩٨ _ ٢٠٤)
حکم مَن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، ومَن أخلّ به عن غیر عمد··· ١٩٨
انکشاف الخلل أثناء الصلاة··· ١٩٩
حکم مَن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار··· ٢٠٠
الإخلال بالاستقبال فی الذبح والنحر··· ٢٠٤
الدفن إلی غیر القبلة··· ٢٠٥
فصل: فی الستر والساتر
(٢٠٥ _ ٢٢٩)
وجوب ستر العورتین مطلقاً إلاّ ما استُثنی··· ٢٠٥