العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - فروع الصلاة فِی المغصوب
لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار، أو کان عسراً وحرجاً کما فی شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت[١] الصلاة[٢]، وإن لم
⇨ * الأقوی الصحّة؛ لأنّه لا تعدّ الصلاة هناک تصرّفاً فی السقف. (المرعشی).
* الأظهر صحّة الصلاة فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الخوئی).
* الأقوی الصحّة. (الآملی).
[١] الأقوی صحّتها تحت السقف والخیمة المغصوبین، وإن کانت فی شدّة الحرّ أو البرد؛ إذ الانتفاع بهما فی الحفظ عن الحرّ والبرد غیر التصرّف فیهما، والممنوع هو التصرّف، لا الانتفاع. (البروجردی).
* بل الأقوی عدم بطلانها؛ فإنّ التحفّظ عن الحرّ والبرد انتفاع بالمغصوب، لاتصرّف فیه، والانتفاع بالمغصوب لایکون ممنوعا. (الشاهرودی).
* الاستیفاء لأجل البرد أو الاستظلال وغیرها لیس حراماً؛ فإنّ التصرّف غیر الانتفاع، ولم تثبت حرمة الانتفاع بمال الغیر ما لم یستلزم تصرّفاً فیه، بل ثبت عکسه، کالاستیفاء والاستظلال، فما عن بعض المحشّین من عدم الفرق بین التصرّف والاستیفاء فی المقام _ لأنّ التصرّف فی کلّ شیء بحسبه ولا یعتبر فیه الاتصال بالجسم _ غیر وجیه. (مفتی الشیعة).
[٢] إن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب. (حسین القمّی).
* فیه إشکال، والأقوی الصحّة. (الکوه کَمَرَئی).
* علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
* الأظهر الصحّة، وکذا فیما بعده وما بعده. (الحکیم).
* إن صدق انتفاعه به فی تلک الصورة. (المرعشی).
* الأقوی الصحّة. (الآملی).
* بل صحّت فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الروحانی).
* لا وجه للبطلان؛ فإنّ المحرّم هو التصرّف، وهو غیر الانتفاع، کالاستضاءة والاصطلاء بنور الغیر أو ناره، وهکذا فی الخیمة المغصوبة. (اللنکرانی).