العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس
منها إلی العصر(١) ثانیاً، .......................
⇨ (آقاضیاء).
* إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعد العدول ما یوجب زیادته البطلان، وإلاّ ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).
* هذا إذا لم یأتِ بجزءٍ من السابقة بعد نیّة العدول إلیها، أمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ففیه إشکال. (الحکیم).
* ما لم یأتِ بشیء بعد العدول إلی الظهر. (المیلانی).
* بل الظاهر خلافه إذا أتی ببعض الأجزاء بقصد الظهریة، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان لم یأتِ بشیء من أجزاء الصلاة المعدول إلیها، أو أتی بجزءٍ غیر رکنی، وأمّا إذا أتی بجزءٍ رکنیٍّ فالأقوی بطلان الصلاة رأسا. ثمّ المراد من العدول فی مسألتنا هو البناء علی الصلاة التی شرع فیها أوّلاً، ورفع الید عن العدول الذی توهّمه. (الفانی).
* بل لم یحصل عدول أولاً حتی یحتاج إلی العدول ثانیا، فتصحّ الثانیة إذا لم یأتِ بالمعدول إلیها بنحو التقیید. (محمّد الشیرازی).
* فإن أتی بجزءٍ بعنوان الظهر یعیده بعد العدول، إلاّ أن یکون المأتیّ به رکنا فالظاهر البطلان فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
* إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعده ما یوجب مطلق وجوده البطلان کالرکوع، وإلاّ فالأظهر البطلان. (الروحانی).
(١) إنّما یصحّ العدول إلی العصر ثانیاً إذا لم یأتِ بشیء من أفعال الصلاة بقصد الظهر بعد عدوله إلیها، وإلاّ ففی عدوله إشکال، بل منع، فلابدّ من الإعادة، والأحوط أن یتمّها عصراً ثمّ یعیدها، وإذا کان ما أتی به بعد العدول إلی الظهر غیر رکنٍ أتی به، وأتمّ صلاته ثمّ أعادها. (زین الدین).