العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - العاشر عدم تقدّم المرأة أو محاذاتها للرجل
یجب طهارته، وإن لم تکن نجاسته متعدّیة، لکنّ الأحوط طهارة[١] ما عدا مکان الجبهة أیضاً مطلقاً، خصوصاً إن کانت علیه عین النجاسة.
التاسع: أن لا یکون محلّ السجدة[٢] أعلی أو أسفل من موضع القدم[٣] بأزید من أربع[٤] أصابع مضمومات، علی ما سیجیء فی باب السجدة[٥].
العاشر: أن لا یصلّی الرجل والمرأة[٦] فی مکان واحد، بحیث تکون المرأة مقدّمةً علی الرجل أو مساویةً له، إلاّ مع الحائل[٧]، أو البعد عشرة
[١] استحباباً؛ لعدم اعتبار الطهارة فی مکان المصلّی. (مفتی الشیعة).
[٢] تسریة الحکم إلی باقی المساجد لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
[٣] یأتی ما هو المختار فی ذلک. (الشاهرودی).
* والرُکبتین علی الأحوط. (السبزواری).
* وهکذا لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع الرکبتین علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
* سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).
[٤] وذلک فی غیر الأرض المنحدرة. (المرعشی).
[٥] فی السابع من واجبات السجود. (محمّد الشیرازی).
[٦] أمّا الخنثی فتجتنب عن محاذاة کِلتا الطائفتین، وعن التقدّم علی الرجل والتأخّر عن المرأة ولکلٍّ منهما الصلاة بحذائها. (کاشف الغطاء).
[٧] سواء کان حائلاً عن وصول أحدهما إلی الآخر،وإن لم یکن حائلاً عن المشاهدة کالحائط المشبّک، أو کان حائلاً عن الرؤیة وإن لم یکن حائلاً عن الوصول. (مفتی الشیعة).