العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - أوقات الفضِیلة
ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشَفَق[١]، أی الحمرة المغربیّة[٢].
ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشَفَق[٣] إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشَفَق، وبعد الثلث إلی النصف.
ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث[٤] الحمرة[٥] فی
⇨ یکون بعضها من المِثل أو المِثلَین، وبعض مراتبها من الزوال. (السبزواری).
* الأقرب أنّ فضیلة العصر تبتدئ من مضیّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین).
* بل لایبعد أن یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظلّ سُبُعَی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه. هذا کلّه فی غیر القیظ، أی شدّة الحرّ، وأمّا فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما إلی ما بعد المِثل والمِثلَین بلا فصل. (السیستانی).
[١] لغیر المسافر، وأمّا بالنسبة إلیه فیبقی إلی ربع اللیل. (السیستانی).
[٢] أی من الغروب إلی مضیِّ ساعة تقریباً، وهو أول وقت فضیلة العشاء. (مفتی الشیعة).
[٣] بل من بعد أداء المغرب غیر بعید، کالعصر. (محمد الشیرازی).
[٤] إلی أن یسفر الصبح ویجلّل السماء. (زین الدین).
* انتهاء وقت الفضیلة بمقتضی النصوص: تجلّل الصبح، أو إسفاره، أو تنویره. (تقی القمّی).
* ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وکذا الإضاءة المنصوص بها. (اللنکرانی).
[٥] لا دلیل علی هذا التحدید من جانب الانتهاء، فالأولی إتیانها قبل ذلک، ومنه یظهر حکم نافلتها أیضا. (الفانی).
* المعبّر عنه بالإسفار والتنوّر ونحوهما. (المرعشی).