العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
کِیفِیة الإتِیان بالنافلة
١ ص
(٢)
مقدمة فِی فضل الصلاة
٩ ص
(٣)
الصلوات الواجبة
١٣ ص
(٤)
الصلوات الِیومِیة
١٤ ص
(٥)
الرواتب الِیومِیة
١٥ ص
(٦)
أعداد النوافل فِی ِیوم الجمعة
١٦ ص
(٧)
سقوط بعض النوافل فِی السفر
١٦ ص
(٨)
استحباب القنوت فِی الصلاة
١٨ ص
(٩)
استحباب صلاة الغفِیلة
٢٠ ص
(١٠)
استحباب صلاة الوصِیة
٢٣ ص
(١١)
المراد من الصلاة الوسطِی
٢٤ ص
(١٢)
جواز التنفّل جالساً
٢٤ ص
(١٣)
وقت الظهرِین
٢٥ ص
(١٤)
وقت العشاءِین
٢٧ ص
(١٥)
تعمِیم الحکم للساتر وغِیره
٢٧ ص
(١٦)
وقت صلاة الصبح
٣١ ص
(١٧)
وقت صلاة الجمعة
٣١ ص
(١٨)
أوقات الفضِیلة
٣٢ ص
(١٩)
طرق معرفة الزوال
٣٦ ص
(٢٠)
المراد بالوقت الاختصاصِی
٤٣ ص
(٢١)
لو صلِّی اللاحقة قبل السابقة
٤٨ ص
(٢٢)
ثمرة القول بالوقت الاختصاصِی
٥٥ ص
(٢٣)
العدول فِی الصلاة
٥٩ ص
(٢٤)
التفرِیق بِین الصلاتِین
٦٢ ص
(٢٥)
للعصر وقت فضِیلة ووقتا إجزاء
٦٣ ص
(٢٦)
استحباب التعجِیل فِی الصلاة
٦٥ ص
(٢٧)
استحباب الغَلَس بصلاة الصبح
٦٥ ص
(٢٨)
من أدرک من الوقت رکعة
٦٥ ص
(٢٩)
وقت نافلة الظهرِین
٦٧ ص
(٣٠)
تقدِیم نافلة الظهرِین علِی الزوال
٦٩ ص
(٣١)
ما ِیتعلّق بنافلة ِیوم الجمعة
٧٠ ص
(٣٢)
وقت نافلة المغرب
٧١ ص
(٣٣)
وقت نافلة العشاء
٧٣ ص
(٣٤)
وقت نافلة الصبح
٧٣ ص
(٣٥)
دسّ نافلة الصبح فِی صلاة اللِیل
٧٤ ص
(٣٦)
وقت نافلة اللِیل
٧٦ ص
(٣٧)
موارد تقدِیم صلاة اللِیل
٧٧ ص
(٣٨)
ما ِیتعلّق بتقدِیم صلاة اللِیل
٧٨ ص
(٣٩)
طلوع الفجر أثناء صلاة اللِیل
٧٩ ص
(٤٠)
الموارد المستثناة من استحباب تعجِیل الصلاة
٨٠ ص
(٤١)
استحباب التعجِیل فِی قضاء الفرائض
٨٧ ص
(٤٢)
موارد وجوب تأخِیر الصلاة
٨٧ ص
(٤٣)
التطوّع فِی وقت الفرِیضة
٩٥ ص
(٤٤)
التطوّع ممّن علِیه القضاء
٩٥ ص
(٤٥)
نذر التنفّل وقت الفرِیضة
٩٥ ص
(٤٦)
تقسِیم النافلة وبعض أحکامها
١٠٢ ص
(٤٧)
الأوقات التِی تُکره فِیها النوافل المبتدأة
١٠٣ ص
(٤٨)
بطلان الصلاة قبل دخول الوقت
١٠٥ ص
(٤٩)
شهرة عدم کفاِیة الظنّ بدخول الوقت
١٠٥ ص
(٥٠)
الاعتماد علِی شهادة العدلَِین، وکذا علِی العارف بالوقت
١٠٦ ص
(٥١)
حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلِّی
١٠٩ ص
(٥٢)
حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثمّ انکشاف الخطأ
١١٠ ص
(٥٣)
کفاِیة الظنّ لغِیر المتمکّن من تحصِیل الحجّة
١١٢ ص
(٥٤)
إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثمّ شکّ فِیه
١١٤ ص
(٥٥)
إذا شکّ بعد الدخول فِی الصلاة أنّه راعِی الوقت أم لا
١١٤ ص
(٥٦)
الشکّ فِی الوقت بعد الفراغ من الصلاة
١١٦ ص
(٥٧)
حکم الترتِیب بِین الظهرِین والعشاءِین
١٢١ ص
(٥٨)
إذا ترک المغرب ودخل فِی العشاء غفلةً
١٢٦ ص
(٥٩)
أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس
١٢٨ ص
(٦٠)
تعِیِین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولِی
١٣٤ ص
(٦١)
ارتفاع العذر عن أداء التکلِیف فِی آخر الوقت
١٣٧ ص
(٦٢)
ارتفاع العذر فِی أثناء الوقت المشترک
١٣٩ ص
(٦٣)
بلوغ الصبِیّ أثناء الوقت المشترک
١٤١ ص
(٦٤)
حکم من أتِی بالمستحبّات عند ضِیق وقت الواجب
١٤٢ ص
(٦٥)
من أدرک من الوقت رکعةً أو أزِید ِیلزمه ترک المستحبات
١٤٤ ص
(٦٦)
الشکّ فِی أثناء العصر أنّه صلِّی الظهر أم لا
١٤٤ ص
(٦٧)
معنِی القبلة
١٤٦ ص
(٦٨)
حِجر إسماعِیل لِیس من القبلة
١٤٧ ص
(٦٩)
الکلام أنّ الکعبة عِیناً أو جهةً هِی القبلة
١٤٨ ص
(٧٠)
الکلام فِی إحراز المحاذاة والجهة
١٥١ ص
(٧١)
الکلام فِی استعلام القبلة
١٥٤ ص
(٧٢)
وظِیفة المتحِیّر مع تعذّر الظنّ وسعة الوقت
١٥٨ ص
(٧٣)
علامات الظنّ بالقبلة
١٥٩ ص
(٧٤)
وجوب التحرِّی مع الجهل بالقبلة
١٧١ ص
(٧٥)
إخبار صاحب المنزل بالقبلة
١٧٣ ص
(٧٦)
إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمِین
١٧٣ ص
(٧٧)
إذا انحصرت القبلة فِی جهتِین وجبت الصلاة إلِیهما
١٧٤ ص
(٧٨)
عدم وجوب تکرار التحرِّی لکلّ صلاة مع بقاء الظنّ
١٧٦ ص
(٧٩)
تبدّل الظنّ بالقبلة بعد الصلاة أو فِی أثنائها
١٧٦ ص
(٨٠)
اقتداء أحد المجتهدَِین المختلفَِین فِی القبلة بالآخر
١٧٨ ص
(٨١)
إذا لم ِیقدر علِی الاجتهاد أو لم ِیحصل له الظنّ
١٧٩ ص
(٨٢)
مَن کان علِیه صلاتان إلِی الجهات الأربع
١٨١ ص
(٨٣)
مَن صلِّی إلِی أربع جهات ثمّ علم أو ظنّ بالقبلة
١٨٥ ص
(٨٤)
جرِیان حکم الصلاة الِیومِیة علِی غِیرها فِی الاستقبال
١٨٧ ص
(٨٥)
الصلاة من غِیر فحص عن القبلة
١٨٨ ص
(٨٦)
الأوّل الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار
١٩٠ ص
(٨٧)
کِیفِیة الاستقبال فِی الصلاة
١٩٢ ص
(٨٨)
الثانِی والثالث المِیّت حال الاحتضار والصلاة والدفن
١٩٥ ص
(٨٩)
الرابع والخامس الحِیوان حال الذبح والنحر
١٩٦ ص
(٩٠)
ما ِیحرم من الاستقبال وما ِیستحب
١٩٧ ص
(٩١)
ما ِیکره من الاستقبال
١٩٨ ص
(٩٢)
حکم مَن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، ومَن أخلّ به عن غِیر عمد
١٩٨ ص
(٩٣)
انکشاف الخلل أثناء الصلاة
١٩٩ ص
(٩٤)
حکم مَن کان منحرفاً إلِی الِیمِین والِیسار أو إلِی الاستدبار
٢٠٠ ص
(٩٥)
الإخلال بالاستقبال فِی الذبح والنحر
٢٠٤ ص
(٩٦)
الدفن إلِی غِیر القبلة
٢٠٥ ص
(٩٧)
وجوب ستر العورتِین مطلقاً إلاّ ما استُثنِی
٢٠٥ ص
(٩٨)
وجوب ستر المرأة بدنها عن غِیر المحارم
٢٠٦ ص
(٩٩)
حکم الوجه والکفِّین ستراً ونظراً
٢٠٦ ص
(١٠٠)
حرمة النظر مع التلذّذ بلا استثناء
٢٠٧ ص
(١٠١)
ستر الشعر المستعار والحُلِِیّ
٢٠٩ ص
(١٠٢)
النظر إلِی ما ِیحرم بالمرآة ونحوها
٢١٠ ص
(١٠٣)
شرطِیة الستر الواجب
٢١١ ص
(١٠٤)
کِیفِیة الستر الواجب فِی الصلاة للرجل والمرأة
٢١١ ص
(١٠٥)
أحکام ستر الباطن والزِینة والوجه والرقبة فِی صلاة المرأة
٢١٤ ص
(١٠٦)
أحکام الستر فِی صلاة الأمة ومقداره
٢١٥ ص
(١٠٧)
الصبِیة غِیر البالغة کالأمة
٢٢٠ ص
(١٠٨)
عموم شرطِیة الستر لأنواع الصلاة وتوابعها
٢٢٠ ص
(١٠٩)
شرطِیة الستر فِی الطواف
٢٢١ ص
(١١٠)
ظهور العورة أثناء الصلاة
٢٢١ ص
(١١١)
إذا نسِی ستر العورة فِی الصلاة
٢٢٣ ص
(١١٢)
وجوب الستر من جمِیع الجوانب
٢٢٤ ص
(١١٣)
هل ِیجب علِی المصلِّی التستّر عن نفسه؟
٢٢٦ ص
(١١٤)
ما ِیعتبر فِی الساتر الصلاتِی
٢٢٦ ص
(١١٥)
الأوّل الطهارة
٢٣٠ ص
(١١٦)
الثانِی الإباحة
٢٣٠ ص
(١١٧)
نسِیان غصبِیة الساتر أو الجهل بها
٢٣٣ ص
(١١٨)
فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی
٢٣٦ ص
(١١٩)
الثالث أن لا ِیکون من أجزاء المِیتة وإن کان محلّل الأکل
٢٥٠ ص
(١٢٠)
تعمِیم الحکم لما کانت مِیتته طاهرة
٢٥٠ ص
(١٢١)
الصلاة فِیما ِیشکّ کونه من المذکِّی
٢٥٢ ص
(١٢٢)
ما ِیؤخذ من مسلم ِیستحلّ المِیتة بالدبغ
٢٥٢ ص
(١٢٣)
ما ِیؤخذ من ِید الکافر أو مجهول الحال
٢٥٣ ص
(١٢٤)
حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر
٢٥٤ ص
(١٢٥)
استصحاب جزءٍ من المِیتة فِی الصلاة
٢٥٥ ص
(١٢٦)
الصلاة فِی المِیتة جهلاً أو نسِیاناً
٢٥٦ ص
(١٢٧)
الصلاة فِیما ِیشکّ کونه من جلد الحِیوان
٢٥٩ ص
(١٢٨)
الرابع أن لا ِیکون من أجزاء مالا ِیؤکل لحمه
٢٥٩ ص
(١٢٩)
شمول الحکم لغِیر ذِی النفس السائلة
٢٦٠ ص
(١٣٠)
لا بأس بفضلات الحِیوانات التِی لا لحم لها عند الصلاة
٢٦١ ص
(١٣١)
استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما
٢٦١ ص
(١٣٢)
تعمِیم المنع للملبوس والمحمول
٢٦٣ ص
(١٣٣)
الصلاة فِی الخزّ الخالص
٢٦٤ ص
(١٣٤)
الصلاة فِی جلد السِنجاب
٢٦٥ ص
(١٣٥)
الصلاة فِی السَمُّور والقاقُم والفَنَک والحواصل
٢٦٦ ص
(١٣٦)
الصلاة فِی اللباس المشکوک کونه ممّا ِیؤکل
٢٦٧ ص
(١٣٧)
الصلاة فِی غِیر المأکول جهلاً أو نسِیاناً
٢٦٨ ص
(١٣٨)
تعمِیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض
٢٦٩ ص
(١٣٩)
الخامس أن لا ِیکون من الذهب للرجال
٢٧٠ ص
(١٤٠)
موارد صدق عنوان لبس الذهب وعدمه
٢٧١ ص
(١٤١)
جواز حمل الذهب فِی الصلاة
٢٧٢ ص
(١٤٢)
شدّ الأسنان بالذهب
٢٧٢ ص
(١٤٣)
حمل السلاح المحلِّی بالذهب وحکم الصلاة فِیه
٢٧٢ ص
(١٤٤)
لا بأس بالذهب للمرأة والصبِیّ الممِیِّز
٢٧٣ ص
(١٤٥)
الصلاة فِیما ِیشکّ فِی کونه ذهباً
٢٧٤ ص
(١٤٦)
الصلاة فِی الذهب جهلاً أو نسِیاناً
٢٧٤ ص
(١٤٧)
حکم قاب الساعة وزنجِیرها المتّخذ من الذهب
٢٧٥ ص
(١٤٨)
لا فرق فِی لبس الذهب بِین الظاهر والمستور
٢٧٦ ص
(١٤٩)
بعض فروع استعمال الذهب
٢٧٧ ص
(١٥٠)
السادس أن لا ِیکون حرِیراً محضاً للرجال
٢٧٨ ص
(١٥١)
حکم ما لا تتمّ الصلاة فِیه إذا کان حرِیراً
٢٧٨ ص
(١٥٢)
حرمة لبس الحرِیر فِی غِیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب
٢٧٩ ص
(١٥٣)
لبس النساء للحرِیر والصلاة فِیه
٢٨٠ ص
(١٥٤)
لبس الخنثِی للحرِیر والصلاة فِیه
٢٨١ ص
(١٥٥)
لبس الحرِیر الممتزج بغِیره والصلاة فِیه
٢٨٢ ص
(١٥٦)
الثوب المکفوف بالحرِیر المحض
٢٨٢ ص
(١٥٧)
حمل الحرِیر فِی الصلاة
٢٨٣ ص
(١٥٨)
استعمال الحرِیر فِی غِیر اللبس
٢٨٣ ص
(١٥٩)
فروع فِی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحرِیر
٢٨٥ ص
(١٦٠)
لبس الحرِیر حال الضرورة
٢٨٧ ص
(١٦١)
الصلاة فِی الحرِیر جهلاً أو نسِیاناً
٢٨٩ ص
(١٦٢)
اشتراط کون الخلِیط ممّا تصحّ فِیه الصلاة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
الصلاة فِی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة
٢٩١ ص
(١٦٤)
انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فِیه
٢٩٢ ص
(١٦٥)
التاسع عدم کون المسجد أعلِی أو أسفل من موضع القدم
٢٩٣ ص
(١٦٦)
الاضطرار إلِی لبس النجس أو نحوه
٢٩٥ ص
(١٦٧)
لبس وإلباس الصبِیّ الحرِیر وحکم صلاته فِیه
٢٩٨ ص
(١٦٨)
وجوب تحصِیل الساتر الصلاتِی
٢٩٩ ص
(١٦٩)
حکم لباس الشهرة
٣٠٠ ص
(١٧٠)
لبس الرجل والمرأة ما ِیختصّ بالآخر
٣٠١ ص
(١٧١)
صلاة الفاقد للساتر الصلاتِی
٣٠٤ ص
(١٧٢)
کِیفِیة صلاة العارِی
٣٠٦ ص
(١٧٣)
وجدان العارِی ما ِیستر إحدِی عورتَِیه
٣٠٨ ص
(١٧٤)
مشروعِیة صلاة العُراة جماعةً
٣١٠ ص
(١٧٥)
تأخِیر الصلاة مع فقد الساتر
٣١٣ ص
(١٧٦)
العلم إجمالاً بمانعِیّة أحد الثوبِین
٣١٤ ص
(١٧٧)
صلاة المستلقِی أو المضطجع بالنجس والحرِیر ونحوهما
٣١٦ ص
(١٧٨)
هل تصحّ الصلاة فِی ثوبٍ طوِیلٍ جدّاً من النجس أو الحرِیر أو نحوهما؟
٣١٧ ص
(١٧٩)
الصلاة فِیما ِیستر ظهر القدم دون الساق
٣٢٠ ص
(١٨٠)
الاُولِی الثوب الأسود عدا ما استثنِی
٣٢٢ ص
(١٨١)
بقِیة مکروهات اللباس
٣٢٢ ص
(١٨٢)
سائر المکروهات مثل الخضاب و
٣٢٧ ص
(١٨٣)
الأوّل الإباحة؛ فلا تصحّ فِی المکان المغصوب
٣٣٠ ص
(١٨٤)
تعرِیف مکان المصلِّی
٣٣٠ ص
(١٨٥)
شروط مکان المصلِّی
٣٣٠ ص
(١٨٦)
الصلاة فِی مکان تعلّق لحقّ الغِیر
٣٣٢ ص
(١٨٧)
الصلاة فِی المغصوب غافلاً أو ناسِیاً أو جاهلاً
٣٣٥ ص
(١٨٨)
فروع الصلاة فِی المغصوب
٣٣٧ ص
(١٨٩)
صلاة المحبوس فِی المکان المغصوب
٣٥١ ص
(١٩٠)
إذا اعتقد الغصبِیة وصلِّی فتبِیّن الخلاف
٣٥٣ ص
(١٩١)
إذا اعتقد الإباحة وصلِّی فتبِیّن الخلاف
٣٥٣ ص
(١٩٢)
الصلاة فِی المغصوب مع الجهل بحرمته
٣٥٤ ص
(١٩٣)
الصلاة فِی الأرض المغصوبة المجهول مالکها
٣٥٥ ص
(١٩٤)
شرطِیة الإذن بالتصرّف فِی المال المشترک بِین الشرکاء
٣٥٥ ص
(١٩٥)
حکم الشراء من المال غِیر المزکِّی وغِیر المخمّس
٣٥٦ ص
(١٩٦)
حکم التصرّف فِی ترکة المِیّت إذا تعلّق بها حقّ الغِیر
٣٥٩ ص
(١٩٧)
حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق
٣٦٠ ص
(١٩٨)
طرق إحراز الإذن فِی التصرّف
٣٦٤ ص
(١٩٩)
حکم الصلاة فِی الأراضِی المتّسعة
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
الصلاة فِی بِیوت من تضمّنت الآِیة جواز الأکل فِیها
٣٧٢ ص
(٢٠١)
وجوب الخروج من المکان المغصوب
٣٧٤ ص
(٢٠٢)
حکم مَن دخل فِی المغصوب جهلاً ثمّ التفت
٣٧٧ ص
(٢٠٣)
رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فِی الصلاة أو فِی أثنائها
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
إذا کان الإذن من باب الخوف أو غِیره
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
دوران الأمر بِین الصلاة بتمامها فِی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
الثانِی من شروط المکان کونه قارّاً
٣٨١ ص
(٢٠٧)
حکم الصلاة علِی الدابّة ونحوها
٣٨١ ص
(٢٠٨)
حکم الصلاة فِی السفِینة
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
الصلاة علِی مثل صُبرة الحنطة والرَمل مع عدم الاستقرار
٣٨٤ ص
(٢١٠)
الثالث أن لا ِیکون معرضاً للقطع
٣٨٤ ص
(٢١١)
الرابع أن لا ِیکون ممّا ِیحرم البقاء فِیه
٣٨٦ ص
(٢١٢)
الخامس أن لا ِیکون ممّا ِیحرم الکون علِیه
٣٨٧ ص
(٢١٣)
السادس أن ِیکون ممّا ِیمکن أداء الأفعال فِیه
٣٨٨ ص
(٢١٤)
السابع أن لا ِیکون متقدّماً علِی قبر المعصوم علِیه السلام ولا مساوِیاً له
٣٩٠ ص
(٢١٥)
الثامن خلوّ المکان من نجاسة متعدِّیة
٣٩٢ ص
(٢١٦)
العاشر عدم تقدّم المرأة أو محاذاتها للرجل
٣٩٣ ص
(٢١٧)
الاُمور التِی ترفع المنع أو الکراهة فِی المحاذاة
٣٩٥ ص
(٢١٨)
تعمِیم الحکم للمحارم وغِیرهم، والکلام فِی غِیر البالغ
٣٩٧ ص
(٢١٩)
تعمِیم الحکم للنافلة
٣٩٨ ص
(٢٢٠)
اختصاص الحکم بحال الاختِیار
٣٩٨ ص
(٢٢١)
اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
حکم الصلاة علِی سطح الکعبة وفِی جوفها
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غِیر المأکول والملبوس
٤٠١ ص
(٢٢٤)
عدم جواز السجود علِی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
عدم جواز السجود علِی ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم
٤٠٣ ص
(٢٢٦)
عدم جواز السجود علِی المأکول والملبوس
٤٠٣ ص
(٢٢٧)
جملة ممّا ِیتعلّق به المنع والجواز فِی المقام
٤٠٤ ص
(٢٢٨)
السجود علِی ما ِیؤکل فِی بعض الأوقات والبلدان
٤١١ ص
(٢٢٩)
بقِیة ما ِیتعلّق به المنع والجواز من موارد السجود
٤١٢ ص
(٢٣٠)
السجود علِی القرطاس بأنواعه
٤١٥ ص
(٢٣١)
الکلام فِی الأبدال إذا فُقِدَ ما ِیصحّ السجود علِیه
٤١٧ ص
(٢٣٢)
اشتراط تمکِین الجبهة علِی ما ِیسجد علِیه
٤١٩ ص
(٢٣٣)
کِیفِیة الصلاة فِی الأرض الطِینِیة
٤٢٠ ص
(٢٣٤)
أفضلِیة السجود علِی الأرض من غِیرها خصوصاً تربة الحسِین علِیه السلام
٤٢٢ ص
(٢٣٥)
فقد ما ِیصحّ السجود علِیه أثناء الصلاة
٤٢٢ ص
(٢٣٦)
السجود علِی ما لا ِیجوز باعتقاد أنّه ممّا ِیجوز
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
أحدها الحمّام وإن کان نظِیفاً
٤٢٧ ص
(٢٣٨)
بقِیة المواضع المکروهة
٤٢٧ ص
(٢٣٩)
حکم الصلاة فِی البِِیَع والکنائس
٤٣٥ ص
(٢٤٠)
الصلاة عند قبور الأئمة علِیهم السلام
٤٣٦ ص
(٢٤١)
جعل المصلِّی سترة بِین ِیدِیه
٤٣٧ ص
(٢٤٢)
المواضع التِی تستحب الصلاة فِیها
٤٣٧ ص
(٢٤٣)
استحباب تفرِیق الصلاة فِی أماکن
٤٣٩ ص
(٢٤٤)
کراهة صلاة جار المسجد فِی غِیره
٤٣٩ ص
(٢٤٥)
استحباب الصلاة فِی مسجد لا ِیصلِّی فِیه
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
استحباب کثرة التردّد إلِی المساجد
٤٤١ ص
(٢٤٧)
استحباب بناء المسجد
٤٤١ ص
(٢٤٨)
إجراء صِیغة الوقف
٤٤١ ص
(٢٤٩)
جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء
٤٤٢ ص
(٢٥٠)
استحباب تعمِیر المسجد وجواز تجدِید بنائه
٤٤٤ ص
(٢٥١)
زخرفة المسجد ونقشه بالصور
٤٤٦ ص
(٢٥٢)
بِیع المسجد وبِیع آلاته
٤٤٧ ص
(٢٥٣)
عدم خروج المسجد عن المسجدِیة بخرابه
٤٤٧ ص
(٢٥٤)
تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام
٤٤٨ ص
(٢٥٥)
جواز جعل الکنِیف مسجداً وکِیفِیته
٤٥٢ ص
(٢٥٦)
إخراج الحصِی وما ِیجتمع بالکَنسِ من المسجد
٤٥٣ ص
(٢٥٧)
الدفن فِی المسجد
٤٥٤ ص
(٢٥٨)
استحباب السبق إلِی المسجد
٤٥٤ ص
(٢٥٩)
بقِیة أحکام المساجد
٤٥٥ ص
(٢٦٠)
مکروهات المسجد
٤٥٥ ص
(٢٦١)
تفضِیل صلاة المرأة فِی بِیتها
٤٥٨ ص
(٢٦٢)
تفضِیل إتِیان النوافل فِی المنازل
٤٥٨ ص
(٢٦٣)
استحباب الأذان والإقامة فِی الفرائض الِیومِیة
٤٦٠ ص
(٢٦٤)
تأکّد استحباب الإقامة للرجال إلاّ فِی موارد
٤٦١ ص
(٢٦٥)
اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض الِیومِیة
٤٦٣ ص
(٢٦٦)
موارد استحباب الأذان فِی غِیر الصلاة
٤٦٤ ص
(٢٦٧)
انقسام الأذان إلِی أذان الصلاة وأذان الإعلام
٤٦٥ ص
(٢٦٨)
فصول الأذان والإقامة
٤٦٨ ص
(٢٦٩)
استحباب الصلاة علِی النبِیّ صلِی الله علِیه و آله عند ذکر اسمه المبارک
٤٦٨ ص
(٢٧٠)
الشهادة الثالثة فِی الأذان والإقامة
٤٦٨ ص
(٢٧١)
حکم التکرار فِی بعض فصول الأذان
٤٧٠ ص
(٢٧٢)
اجتزاء المرأة عن الأذان بالتکبِیر والشهادتِین
٤٧١ ص
(٢٧٣)
أذان المسافر والمستعجل
٤٧١ ص
(٢٧٤)
ما ِیکره فِی الأذان والإقامة
٤٧٢ ص
(٢٧٥)
موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزِیمة
٤٧٣ ص
(٢٧٦)
عدم تأکّد الأذان للفوائت فِی دور واحد
٤٨٠ ص
(٢٧٧)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٤٨٢ ص
(٢٧٨)
استحباب حکاِیة الأذان عند سماعه وکذا الإقامة
٤٩٢ ص
(٢٧٩)
حکاِیة الأذان فِی الصلاة
٤٩٤ ص
(٢٨٠)
فروع فِی سماع الأذان والإقامة
٤٩٥ ص
(٢٨١)
الأوّل النِیّة ابتداءً واستدامةً
٤٩٩ ص
(٢٨٢)
الثانِی العقل والإِیمان
٥٠٠ ص
(٢٨٣)
أذان الصبِیّ
٥٠١ ص
(٢٨٤)
الکلام فِی اعتبار الذکورِیة
٥٠٢ ص
(٢٨٥)
الثالث الترتِیب بِین الأذان والاقامة وبِین فصولهما
٥٠٣ ص
(٢٨٦)
الرابع الموالاة فِی الأذان والإقامة
٥٠٣ ص
(٢٨٧)
الخامس العربِیة مع عدم اللحن
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
السادس دخول الوقت
٥٠٤ ص
(٢٨٩)
تقدِیم الأذان قبل الفجر
٥٠٥ ص
(٢٩٠)
السابع الطهارة من الحدث فِی الإقامة
٥٠٦ ص
(٢٩١)
الشکّ فِی الأذان والإقامة
٥٠٦ ص
(٢٩٢)
الأوّل الاستقبال
٥٠٧ ص
(٢٩٣)
الثانِی القِیام
٥٠٧ ص
(٢٩٤)
الثالث الطهارة فِی الأذان
٥٠٨ ص
(٢٩٥)
الرابع عدم التکلّم فِی أثنائهما
٥٠٨ ص
(٢٩٦)
الخامس الاستقرار فِی الإقامة
٥٠٩ ص
(٢٩٧)
السادس الجزم فِی أواخر فصولهما، مع التأنِّی فِی الأذان والحدر فِی الإقامة
٥٠٩ ص
(٢٩٨)
السابع الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة
٥١٠ ص
(٢٩٩)
الثامن وضع الإصبعِین فِی الاُذُنِین فِی الأذان
٥١٠ ص
(٣٠٠)
التاسع مدّ الصوت فِی الأذان ورفعه فِیهما
٥١٠ ص
(٣٠١)
العاشر الفصل بِین الأذان والإقامة
٥١٠ ص
(٣٠٢)
ما ِیستحب قوله فِی السجدة والخطوة والقعدة بعد الأذان
٥١١ ص
(٣٠٣)
ما ِیستحب لمن سمع الشهادتِین من المؤذِّن
٥١٢ ص
(٣٠٤)
ما ِیستحب فِی المنصوب للأذان
٥١٢ ص
(٣٠٥)
حکم من ترک الإقامة والأذان عمداً حتِّی أحرم للصلاة
٥١٣ ص
(٣٠٦)
نسِیان الأذان والإقامة
٥١٣ ص
(٣٠٧)
الاکتفاء بأحدهما فِیما جاز له ترک الإقامة
٥١٥ ص
(٣٠٨)
النوم والارتداد فِی أثناء الأذان والإقامة
٥١٥ ص
(٣٠٩)
لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإقامة
٥١٦ ص
(٣١٠)
الحدث أثناء الأذان أو الإقامة
٥١٧ ص
(٣١١)
أخذ الاُجرة علِی أذان الصلاة
٥١٧ ص
(٣١٢)
اللحن فِی أذان الإعلام
٥١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - کِیفِیة الاستقبال فِی الصلاة

بنذر[١] ونحوه[٢].

(مسألة ١): کیفیّة الاستقبال فی الصلاة قائماً أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة، حتّی أصابع رجلیه[٣] علی


[١] ما لم یکن ما هو المتعارف منصرفا إلیه ولو بالارتکاز من قصد الناذر ونحوه . (المیلانی).

[٢] وجوبهما فی المنذورة ونحوها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* علی إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط. (آل یاسین).

* إلاّ إذا نذرها کذلک. (کاشف الغطاء).

* الأحوط وجوبها فی المنذورة ونحوها. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال. (البروجردی).

* لو لم یکن من قصد الناذر الإتیان بتلک الکیفیة، وإلاّ فیجب الإتیان کذلک وفاءً بالنذر، کما أنّ الأحوط فی غیر الفرض أیضا الاستقبال، بل لا یُترک؛ لعدم العمل علی الروایة المجوّزة، وإن کان طریق الشیخ إلی علیّ بن جعفر ٧ صحیحا، ومنشأ الاحتیاط هو ظهور بعض العبارات، کعبارة الذِکری، وإطلاق لفظ «الفرض» فی بعض الروایات. (الشاهرودی).

* إذ النَذر ومایحذو حذوه من العناوین غیر مشرّع فی متعلّقه، بل إنّما یوجب الإتیان بالمتعلّق بما یعتبر فیه لولا التعلّق. (المرعشی).

* وإن کان الأحوط الاستقبال، خصوصاً فی المنذورة ونحوها. (مفتی الشیعة).

[٣]الأقوی عدم وجوب استقبالها، بل المیزان هو الاستقبال العرفی للمصلّی، وهو لا یتوقّف علی استقبال ظهر الید وأصابع الرجل، بل والرکبتین حال الجلوس، فلو صلّی مع انحرافها لابأس علیه، لکنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فیها خصوصاً فی الأخیر. (الخمینی).

* الظاهر عدم وجوب الاستقبال بها، ولا برکبتَی الجالس، ولا بالقدمَین إذا