العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزِیمة
فلا یسقط[١].
الثانی: أذان عصر یوم[٢] عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.
الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة[٣] مع الجمع أیضاً لامع التفریق.
الرابع[٤]: العصر والعشاء[٥] للمستحاضة التی[٦] تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس[٧]: المسلوس[٨]..........................
[١]الأحوط ترکه مع التفریق أیضا. (حسن القمّی).
[٢] لا یبعد أن یکون المراد من النصّ اختصاص الحکم بمن یکون فی عَرفات أو مُزدلفة، ولا بأس بالإتیان به فی غیرهما رجاءً. (تقی القمّی).
[٣] مُزْدَلِفَة _ بضمّ المیم وسکون الزاء وفتح الدال وکسر اللام _ اسم للمشعر الحرام، والازدلاف: التقدّم. وجه المناسبة: أنّ جبرئیل ٧ أمر إبراهیم ٧ وقال: «ازدلف _ أی تقدّم _ إلی المشعر الحرام»[أ]، أی إذا أفاض أهل عرفات إلی المشعر وجمعوا بین الفریضتین باللیل یسقط أذان العشاء عنهم. (الفیروزآبادی).
[٤] الجزم بالسقوط مشکل، فلا بأس بالإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).
[٥] فیه إشکال. (المرعشی).
[٦] لم نظفر بدلیل بالخصوص یدلّ علی السقوط للمستحاضة. (حسن القمّی).
[٧] الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما یجمع فیه بین الظهرین أو العشاءین فی کلتا صورتَی أفضلیّة الجمع والتفریق. (النائینی).
* الظاهر السقوط فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
[٨] الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما ⇦
[أ] الوسائل: الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ح٣٥.