العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - الاعتماد علِی شهادة العدلَِین، وکذا علِی العارف بالوقت
کفایة شهادة العدل الواحد[١] فمحلّ إشکال[٢]. وإذا صلّی مع عدم الیقین
⇨ القمّی).
* بل الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الروحانی).
* بل یکفی مجرّد الوثوق، سواء کان عدلاً أم لا، وإنّما المعتبر کون المؤذّن عارفاً بدخول الوقت. ولا یبعد الحکم بعدم کفایة أذان العارف إذا لم یُفدِ الوثوق بدخول الوقت. (مفتی الشیعة).
* المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشاًء عقلائی، ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذّن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
[١] أو الثقة، والأحوط الاکتفاء فی کلیهما فیما إذا کان وظیفتهما الأذان، لا أنّهما إذا أذّنا من باب الاتفاق. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] أقربه العدم، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (الجواهری).
* القول بکفایته لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).
* وکذا أذان العدل العارف. (آل یاسین).
* لا إشکال فیه، بل یکفی ولو کان ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا إشکال فی کفایة العدل العارف، بل الثقة مطلقاً شهادةً أو أذاناً. (کاشف الغطاء).
* قویّ. (الحکیم).
* لا إشکال فی جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت وإن لم یکن عادلاً. (أحمد الخونساری).
* لا إشکال فیه، بل یکفی شهادة مطلق العارف الثقة. (الفانی).
* قد تقدّم المختار فی حجّیة قوله وعدمها فی الموضوعات، والأقوی أنّه لو حصل الوثوق من أذانه کفی فی إحراز الوقت، و إن کان الأحوط العدم حتّی یحصل العلم. (المرعشی). ⇦