العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - الأوّل النِیّة ابتداءً واستدامةً
فصل
فی شرائط الأذان والإقامة
یشترط فی الأذان والإقامة اُمور:
الأول: النیة ابتداء و استدامة
الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً علی نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أ قام لا بقصد القربة لم یصحّ[١]، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم، لو رجع[٢] إ لیها[٣] وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صحّ[٤]، ولا یجب الاستئناف[٥]. هذا فی أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام[٦] فلا یعتبر فیه القربة[٧]،
[١] بناءً علی عبادیتهما، کما ادُّعی علیها الإجماع. (الشاهرودی).
[٢] حیث لم یتخلّل الفصل الطویل، أو الأفعال الخارجة عنه الماحیة لصورته وغیرهما من الخلل، وإلاّ استأنف من الأوّل. (المرعشی)
[٣] لو لم یحصل الفصل الطویل. (حسین القمّی).
[٤] الصحّة مع الإتیان ریاءً محلّ تأمّل. (الخمینی).
* إلاّ إذا کان ریاءً فیشکل الحکم بالصحّة حینئذٍ. (اللنکرانی).
* بشرط بقاء الموالاة. (تقی القمّی).
[٥] إلاّ إذا فاتت الموالاة بین الفصول. (زین الدین).
* مع بقاء الموالاة، وإلاّ یجب بقصد الموالاة. (مفتی الشیعة).
[٦] قد مرّ شرحه. (عبداللّه الشیرازی).
* بناءً علی التغایر والتنویع، کما اختاره هو والمشهور. (المرعشی).
[٧] تقدّم أنّ الأحوط اعتبارها. (حسین القمّی).
* قد مرّ الإشکال فیه. (محمد رضا الگلپایگانی).
* بل لو قصد الریاء فی الإعلام أیضاً فله أن یکتفی به. (مفتی الشیعة).