العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - السادس دخول الوقت
وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة[١] بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل[٢].
الخامس: الإتیان بهما علی الوجه الصحیح[٣] بالعربیّة[٤]، فلا یجزی ترجمتهما، ولا مع تبدیل حرف بحرف[٥].
السادس: دخول الوقت[٦]، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمدٍ لم یجتزِ[٧] بهما، وإن دخل الوقت فی الأثناء[٨].
[١] والمراد من الموالاة هی الوحدة العرفیة فی الصور المذکورة ، یلاحظ بالنظر العرفی بین المسلمین ، ولا یلاحظ بالدقّة العرفیة ، ولا بالدقّة العقلیة . (مفتی الشیعة).
[٢] فیه إشکال. (البجنوردی).
[٣] والأحوط ترک اللحن الترجیعی، سواء استلزم التبدیل أم لا. (مفتی الشیعة).
[٤] کما هو المحکیّ قولاً وفعلاً عن صاحب الشرع، وتنظیر بعض العلماء إیّاهما بالقنوت فی جواز غیر العربیّة ضعیف؛ لوجود الفارق. (المرعشی).
[٥] فی غیر مثل «سِینُ بِلالٍ شِینٌ عند اللّه»[أ] ونظائره، کالألثغ التمتام ونحوهما. (محمّد الشیرازی).
[٦] إلاّ إذا أحرز دخول الوقت فأذّن وأقام وصلّی وظهر أنّ الوقت دخل قبل السلام. (صدر الدین الصدر).
[٧] یستفاد الاجتزاء من بعض النصوص بالنسبة إلی من لا یکون فی جماعة، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
[٨] أی فی أثنائهما. أمّا لو دخل الوقت فی أثناء الصلاة وکان قد أتی بهما قبلها بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غیر بعید، وتظهر الثمرة بالتأمّل. (آل یاسین). ⇦
[أ] عدّة الداعی: ٢١.