العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - الرابع الموالاة فِی الأذان والإقامة
مرّ[١]، وکذا إقامتهنّ[٢].
الثالث: الترتیب بین الأذان و الاقامة و بین فصولهما
الثالث: الترتیب بینهما[٣] بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان[٤]، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة، ویأتی علی الترتیب إلی الآخر. وإذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یُعید من الأوّل، من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.
الرابع: الموالاة بین الفصول[٥] من کلٍّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة[٦] بحسب عرف المتشرّعة. وکذا بین الأذان والإقامة،
[١] قد مرّ التأمّل فیه. (آقاضیاء).
* وقد مرّ الإشکال فیه فضلاً عن الإقامة. (آل یاسین).
* قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).
[٢] وقد مرّ الإشکال فیه، بل المنع عنه. (الخوئی).
* والظاهر عدم إجزائهما إلاّ للنساء. (مفتی الشیعة).
[٣] حیث جمع بینهما ولم یکتفِ بأحدهما. (المرعشی).
[٤] للقول بعدم الإعادة وجه؛ حیث إنّ له الاقتصار علی الإقامة، فإذا أتی بها صحّت، وإتیان الأذان بعدها غیر مبطل لها، فلا تقاس المسألة بالموارد التی یعتبر فیها الترتیب بحیث لا یتنجّز الأمر باللاحق قبل إتیان السابق، کأفعال الوضوء وأفعال الصلاة. (کاشف الغطاء).
* ولو أراد الاکتفاء بأحدهما فقط فله ذلک، ولایحتاج إلی الإعادة. (السبزواری).
* لأنّ الترتیب بینهما واقعی، لا ذکری، وهکذا الموالاة، من دون فرق بین العمد والسهو لو أراد الإتیان، وان أراد ترک أحدهما أو ترکهما فلا یبقی موضوع للموالاة. (مفتی الشیعة).
[٥] لجریان السیرة علی الموالاة. (مفتی الشیعة).
[٦] متّصفة بالوحدة. (المرعشی).