العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة
لا وجه له[١] وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت[٢] إذا
⇨ الگلپایگانی).
* بل مع احتمال مخالفته لحکم إلزامی عند طروئها لو لم یتعلّم. (السیستانی).
[١] بل هو الأوجه الأقوی. (النائینی).
* بل له وجه وجیه مالم یثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلک الطوارئ. (آل یاسین).
* بل له وجه وجیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* یکفی لوجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالاً عقلائیّاً، فحکم الصلاة عاریاً مثلاً لایجب تعلّمه، ولکنّ حکم الصلاة فی الثوب النجس أو المکان النجس یجب تعلّمه؛ لندرة الأوّل، وعدم ندرة الثانی. (کاشف الغطاء).
* بل هو الأوجه الأقوی، إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لو اُرید الإطلاق بالنسبة إلی العلم بعدم الوقوع. (الإصطهباناتی).
*بل له وجه قویّ، فلا یُترک إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (الشاهرودی).
* بل له وجه إذا لم یطمئنّ بعدم عروض الطوارئ. (الرفیعی).
* له وجه مع الإخلال بقصد القربة. (السبزواری).
* بل له وجه وجیه بعد البناء علی أنّ مطابقة العمل للتکلیف الفعلی یکفی فی صحّة العمل، سواء تعلّم الأحکام أم لم یتعلم، ولو کان متزلزلاً، نعم، إذا کان التزلزل علی نحوٍ أوجب الخلل فی قصد القربة فحینئذٍ تبطل الصلاة. (مفتی الشیعة).
* والأحوط ذلک. (اللنکرانی).
[٢] لا تخلو الصحّة من قوّة مع الإتیان بتمام المأمور به وإن کان متزلزلاً. (الجواهری).
* إلاّ إذا أتی بها برجاء عدم الاتّفاق ولم یتّفق، أو اتّفق وأتی بالوظیفة رجاءً. ⇦