العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - فروع الصلاة فِی المغصوب
بالفساد مع علمه بالحرمة[١] والغصبیّة کفی فی البطلان، ولا فرق[٢] بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الأصحّ[٣].
(مسألة ١): إذا کان المکان مباحاً ولکن فُرِش علیه فَرشٌ مغصوب فصلّی علی ذلک الفرش بطلت صلاته(٤)، وکذا العکس.
(مسألة ٢): إذا صلّی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوباً: فإن کان السقف معتمداً علی تلک الأرض(٥) تبطل(٦) الصلاة(٧)
[١] أو جهله بها تقصیرا. (مهدی الشیرازی).
* بل ومع جهله بالحرمة أیضاً. (حسین القمّی).
[٢] محلّ نظر. (اللنکرانی).
[٣] إشارة إلی القول بالصحّة فی النافلة: إمّا لعدم اعتبار وضع المساجد علی محالّها فیها وکفایة الإیماء والانحناء، وإمّا لعدم جزئیّة الأکوان ولا شرطیتها لها، وإمّا لغیرهما من الوجوه المحتملة وإن کان بعضها لا یخلو من مناقشة. (المرعشی).
* لا وجه لهذا التعبیر بعد القول بأنّ الصلاة المقرونة بالکون المبغوض لا یمکن أن یتقرّب بها. (مفتی الشیعة).
[٤] علی الأحوط فیه وفی جمیع صور المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
[٥] بحیث توقّف الکون علی السطح علیه ویصدق التصرّف، أو استیفاء المنفعة عرفا. (السبزواری).
[٦] فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
* الأظهر الصحّة. (الحکیم).
* بل لا تبطل. (الخمینی).
* الأظهر الصحّة؛ لعدم صدق التصرّف فی المغصوب. (الآملی).
[٧] هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). ⇦