العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - إذا اعتقد الإباحة وصلِّی فتبِیّن الخلاف
(مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبیّة وصلّی فتبیّن الخلاف: فإن لم یحصل منه قصد القربة[١] بطلت، وإلاّ صحّت[٢]. وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن الغصبیّة فهی صحیحة من غیر إشکال[٣].
⇨ التأمّل. (آل یاسین).
* وهل یضمن الاُجرة للمالک؟ فیه تأمّل. (کاشف الغطاء).
* لم یتّضح لی الفرق بین المضطرّ والمحبوس. (أحمد الخونساری).
* فی الفرق بین المحبوس والمضطرّ بأنّ الأوّل مضطرّ إلی الصلاة، والثانی مضطرّ إلی الکون الصلاتی تأمّل؛ لوجود وحدة المناط فیهما، فلا بدّ من الاکتفاء بما یحصل به أقلّ مراتب التصرّف، فإذا استلزم فی کلٍّ منهما تصرّف زائد فیقدّم غیره علیه، إلاّ أن لا تُعدَّ هذه الاُمور من التصرفات عند العرف. (مفتی الشیعة).
[١] لو قلنا: إنّ المتجرّی آثم؛ لأنّه هتک حرمة المولی ولا یحصل منه قصد القربة بطلت صلاته. نعم، لو قلنا بعدم حرمة التجرّی أو أنّه أمر قلبی صحّت صلاته إذا حصل منه قصد القربة، وهو المختار. (مفتی الشیعة).
[٢] الأقوی بطلان ص_لاته مطلقاً؛ لع_دم صلاحیّة عم_له للمقرّبیّة وإن قصد به القربة، وما هو مضرّ فی العبادة هو ذلک. (آقاضیاء).
* الأظهر البطلان. (الحکیم).
* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
* یشکل، بناءً علی حرمة التجرّی. (کاشف الغطاء).
* فیه إشکال، بناءً علی قبح التجریّ. (الشریعتمداری).
* فی إطلاق الصحّة إشکال. (المرعشی).
* فیه نظر. (زین الدین).
* الأقوی بطلانها؛ لسرایة قبح التجرّی إلی العمل نفسه فلا یلیق التقرب به. (الآملی).
[٣] تقدّم الإشکال بل المنع فی بعض صوره. (الخوئی).