العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - بقِیة مکروهات اللباس
تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر، وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیّات[١] له.
السابع: اشتمال الصَمّاء، بأن یجعل الرداء علی کتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاوءه علی الکتف.
الثامن: التحزّم[٢] للرجل[٣].
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة، وإلاّ أبطل[٤].
العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.
الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.
الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز[٥].
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت[٦].
[١] المتراءی من الغَور فی أخبارها التفصیل فی الکیفیّات بأنّ المسافر ومَن ذهب إلی إنجاح حاجة له إدارة طرف العمامة تحت الحنک، ولغیرهما _ سواء کان مصلّیاً أم غیره _ الإسدال. (المرعشی).
[٢] السیرة مستمرّة علی الصلاة بالحزام من دون کراهة، فلعلّ المراد بالحزام نحو آخر غیر ما هو المتعارف. (کاشف الغطاء).
[٣] فی بعض حالاته وبعض کیفیاته، لا مطلقا. (الشاهرودی).
* کراهة مطلق التحزّم مبنیّ علی المسامحة جدّا. (السبزواری).
* لم تثبت کراهة مطلق التحزّم. (مفتی الشیعة).
[٤] بل یحرم بناءً علی حرمة إبطال الصلاة. (مفتی الشیعة).
[٥] ومن الغریب ما عن بعضٍ تسریة الحکم إلی الحدید الصینی، مع أنّه لیس من مصادیق الحدید قطعاً، بل من مصادیق الحجر، وإطلاق الحدید علیه من باب الاستعارة، أو لوجود أجزاء حدیدیّة فیه. (المرعشی).
[٦] دون الأصمّ. (المرعشی).
* لا یختصّ بالصلاة. (زین الدین).