العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - الکلام فِی استعلام القبلة
العلم[١] إشکال[٢]، ومع عدمه.....................
⇨ * الأقوی الاکتفاء بها ولو مع إمکان حصول العلم، کما فی سائر الأمارات الشرعیّة. نعم، لو حصل العلم لا مورد للأمارات حینئذٍ. (صدر الدین الصدر).
* الأقوی حجیّة البیّنة، بل خبر الثقة العارف فی الموضوعات مطلقاً، ومنها القبلة إذا کان الإخبار عن حسّ، فیجوز الاکتفاء بهما حتّی مع إمکان تحصیل العلم، وإذا تعارض ذلک مع اجتهاده فإن کان الإخبار حسّیّاً والاجتهاد ظنّیاً قدّم الخبر، وإلاّ فالمتّبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلاّ فالظنّ الفعلی من أیّ سبب کان، وإلاّ فما بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالجهات الأربع. (کاشف الغطاء).
* الأظهر الکفایة إذا کان مستندها الحسّ ، لا الحدس. (الحکیم).
* الظاهر کفایتها إذا کانت مستندة إلی الحسّ وإلی العلامات المعتبرة. (الشریعتمداری).
* الأظهر الکفایة لعموم دلیلها، ولو کان مستند الشهادة الحدس القریب من الحسّ. (الآملی).
[١] لا إشکال فیه إذا کانت شهادتهما عن حسّ ، وإن کانت مستندة إلی العلامات یرجع إلیها فی کلّ مورد یرجع إلی العلامات. (الکوه کَمَرَئی).
[٢] لابأس بالعمل بها ، إلاّ أن یعلم استنادها إلی المبادئ الحدسیّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* أقواه الکفایة إن کان إخبارهما مستنداً إلی المبادئ الحسّیّة. (البروجردی).
* أقواه الکفایة، مع استنادهما إلی المبادئ الحسّیة. (مهدی الشیرازی).
* لا إشکال فیه إن کانت شهادتهما مستندةً إلی المبادئ الحسّیة. (الشاهرودی).
* الأقوی عدم الإشکال فی ذلک، إلاّ إذا استندت الشهادة إلی الحدس محضا. (المیلانی).
* لا إشکال فی حجّیة البیّنة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم؛ لعموم أدلة حجّیتها. (البجنوردی). ⇦