العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - موارد سقوط الأذان والإقامة
الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة[١] وقد اُقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم[٢]، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف[٣]، فإنّهما
⇨ * الأظهر عدم المشروعیة؛ لقوله ٧ : «لیس علیه أذان ولا إقامة»[أ]. (البجنوردی).
* والأقوی عدم المشروعیة. (الشریعتمداری).
* وجه عدم المشروعیّة قویّ، فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (المرعشی).
* الأقوی عدم المشروعیة. (الآملی).
* وعدمها لایخلو من قوّة. (السبزواری).
* ولاتبعد المشروعیة. (محمّد الشیرازی).
* بل عدم المشروعیة لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).
* لا إشکال فی عدم المشروعیة. (الروحانی).
* والإشکال ضعیف، وذکر عنوان المسجد فی الروایات لأجل وقوع صلاة الجماعة فی المسجد غالباً. (مفتی الشیعة).
* إلاّ إذا کان الداخل هو المأموم وکان الإمام ممّن لایُقتدی به. (السیستانی).
* بل الظاهر عدم المشروعیة. (اللنکرانی).
[١] غیر هذه الجماعة، وأمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاک السقوط فیه هو ملاکه، بالإضافة إلی الداخل فی الجماعة قبل الفراغ. (اللنکرانی).
[٢] فیه تأمّل. (السیستانی).
[٣] ولو ببقاء صفٍّ قائمٍ علی اثنین. (الحائری).
* یسقطان مع عدم تفرّق الصفّ، أی الهیئة الاتصالیة، وأمّا معه _ کما لو قام من ⇦
[أ] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة، ح٦.